جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 8 (دائرة اختصاص محكمة صلح بيت لحم)
في الأمر بشأن المحاكم المحلية (الضفة الغربية) (رقم 412)، لسنة 5730 - 1970 (فيما يلي - الأمر الأصلي)، ترقم المادة 8 برقم 8 (أ) وبعدها يأتي :"(ب) على الرغم مما جاء في الفقرة (أ) أعلاه تشمل دائرة اختصاص محكمة رام الله القرى الواردة أسماؤها في الذيل الرابع من هذا الأمر".
مادة 2
إضافة الذيل
في الأمر الأصلي، بعد الذيل الثالث، يأتي :
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 7 كسليف 5735 (21 تشرين الثاني 1974).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المحاكم المحلية (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 567) لسنة 5735 - 1974".
4 كسليف 5735 (18 تشرين الثاني 1974)
أريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية