||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163939
عدد الزيارات اليوم : 3401
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن المحاكم المحلية (الضفة الغربية) (رقم 412) لسنة 1970


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر -
"المسؤول" - من عينته مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر،
"أحكام القوانين المحلية" - قانون تشكيل المحاكم النظامية، رقم 26 لسنة 1952، نظام تحديد الصلاحية الإقليمية لمحاكم الصلح والبداية ومحكمتي الاستئناف رقم 3 لسنة 1952، نظام التقسيمات الإدارية رقم 125 لسنة 1965، و قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 و قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952.
مادة 2
صلاحيات المسؤول
تخول للمسؤول جميع الصلاحيات التي كانت مخولة لوزير العدلية عشية اليوم المحدد (بالكسر) بموجب أحكام القوانين المحلية.
مادة 3
مصدر الصلاحية
تتخذ الإجراءات القضائية وتصدر الأحكام باسم القانون والعدل، ويلغى كل حكم آخر بهذا الصدد وارد في أحكام القوانين المحلية.
مادة 4
صلاحية محكمة العدل العليا
تخول لمحكمة الاستئناف كل صلاحية خولت بموجب أحكام القوانين المحلية لمحكمة التمييز لدى انعقادها بصفة محكمة عدل عليا.
مادة 5
إلغاء مراجعة محكمة التمييز
يلغى، بمراعاة ما ورد في المادة 4، كل حكم من أحكام القوانين المحلية يقرر مراجعة محكمة التمييز أو يمكن منها.
مادة 6
مكان انعقاد محكمة الاستئناف
(أ) يكون مقر انعقاد محكمة الاستئناف في كل مكان تعقد فيه محكمة البداية في المنطقة، وفي كل حالة حسب قرار رئيس المحكمة.
(ب) يكون مكان قلم التسجيل التابع لمحكمة الاستئناف في رام الله.
مادة 7
محكمة بداية الجنوب
(أ) يطلق على محكمة بداية الخليل اسم "محكمة بداية الجنوب" ودائرة اختصاصها (فيما يلي - دائرة اختصاص الجنوب) تشمل المساحة في المنطقة غير المشمولة في دائرة اختصاص محكمة بداية نابلس.
(ب) يكون مقر انعقاد محكمة بداية الجنوب في نطاق حدود بلديات الخليل وبيت لحم ورام الله وأريحا، وفي كل حالة حسب قرار رئيس المحكمة.
(ج) يكون مكان قلم التسجيل التابع لمحكمة بداية الجنوب في كل مكان يقرره رئيس المحكمة في نطاق حدود البلديات المذكورة في الفقرة (ب).
مادة 8
دائرة اختصاص محكمة صلح بيت لحم
تشمل دائرة اختصاص محكمة صلح بيت لحم المساحة الواقعة ضمن دائرة اختصاص الجنوب وغير المشمولة في دائرة اختصاص محكمة صلح أخرى.
مادة 9
دائرة اختصاص محكمة صلح طولكرم
تشمل دائرة اختصاص محكمة صلح طولكرم المدن والقرى الواردة أسماؤها في الذيل الأول من هذا الأمر فقط.
مادة 10
تشكيل محكمة صلح قلقيلية
(أ) يتم تشكيل محكمة صلح قلقيلية بموجب نظام تشكيل محكمة (محكمة صلح قلقيلية). رقم 91 لسنة 1965 (فيما يلي - النظام) حسب مفعوله في اليوم المحدد (بالكسر).
(ب) على الرغم مما ورد في النظام، تشمل دائرة اختصاص المحكمة التي تم تشكيلها بموجب الفقرة (أ) المدن والقرى الواردة أسماؤها في الذيل الثاني من هذا الأمر فقط.
مادة 11
الدعاوى القائمة
لا ينتقص ما ورد في المادتين 9 و - 10 من صلاحية المحكمة في النظر في لوائح الاتهام والدعاوى التي رفعت إليها قبل بدء سريان هذا الأمر.
مادة 12
شرعية إجراءات
يعتبر كل إجراء اتخذته المحاكم أو اتخذه المسؤول قبل تاريخ بدء سريان هذا الأمر وكأنه تم اتخاذه بموجب هذا الأمر.
مادة 13
إلغاء
يلغى الأمر بشأن القضاء (المحاكم المحلية) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 39)، لسنة 5727 - 1967.
مادة 14
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 تشري 5731 (12 تشرين الأول 1970).
مادة 15
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "نظام بشأن المحاكم المحلية (الضفة الغربية) (رقم 412)، 5730 - 1970".
5 تشري 5731 (5 تشرين الأول 1970).
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:01 مساء  الزوار: 1524    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved