طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع في المنطقة، فإنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1.
تعديل المادة 2 (تصاريح نقل البضائع)
في الأمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) (رقم 1252) 5748 - 1988 بعد المادة 2 يأتي :
مادة 2
تصريح نقل البضائع
أ. يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد في الأنظمة أن نقل بضائع معينة في المنطقة تتطلب تصريح من قبل المسؤول.
مادة 3.
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 4.
التسمية
يطلق على هذه الأنظمة: "أنظمة بشأن نقل البضائع (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1389) 5753- 1993" .
23 شباط 1993
داني يتوم الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة