||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932660
عدد الزيارات اليوم : 11741
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أنظمة بشأن نقل البضائع (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1389) لسنة 1993

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع في المنطقة، فإنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1.
تعديل المادة 2 (تصاريح نقل البضائع)
في الأمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) (رقم 1252) 5748 - 1988 بعد المادة 2 يأتي :
مادة 2
تصريح نقل البضائع
أ. يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد في الأنظمة أن نقل بضائع معينة في المنطقة تتطلب تصريح من قبل المسؤول.
مادة 3.
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 4.
التسمية
يطلق على هذه الأنظمة: "أنظمة بشأن نقل البضائع (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1389) 5753- 1993" .
23 شباط 1993

داني يتوم الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:07 مساء  الزوار: 1177    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved