||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35164358
عدد الزيارات اليوم : 3820
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) (رقم 1252) لسنة 1988

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول"- كل من عين من قبلي ليكن مسؤولاً، بمقتضى هذا الأمر كله، لنوع معين من البضائع أو لنوع معين من الأشخاص.
"البضائع" - كل ملك لتعدد أنواعه باستثناء عقار، بما في ذلك منتوجات زراعية.
"منتوجات زراعية" - نبات كل جزء من النبات، بما في ذلك ثمرة وباستثناء ثمر يابس، وأيضاً حيوان حي أو ميت وأي شيء آت من النبات أو من الحي، الذين يمروا مرحلة الفلاحة.
مادة 2
تصاريح نقل البضائع
(أ) يستوجب إحضار بضائع إلى المنطقة وإخراج بضائع من المنطقة بتصريح من قبل المسؤول.
(ب) يمكن أن يكون التصريح حسب هذا الأمر تصريح عام، إزاء الأنواع، شخصي أو خاص.
(ج) إن التصريح المعطى لشخص بغرض الدخول للمنطقة أو الخروج منها ليس حيز التنفيذ بشأن إحضار البضائع للمنطقة أو بشأن إخراجهم منها.
(د) التصريح المعطى حسب هذا الأمر لا يعفي من التعليمات السارية على استيراد البضائع أو بضائع معينة أو على توريد من قبل القانون أو تشريع الأمن.
(هـ) كل من يدعي بأن يوجد بحوزته تصريح حسب هذا الأمر عليه عندها الإثبات.
مادة 3
الشروط في التصريح
يجوز للمسؤول أن يفرض شروط في التصريح بما في ذلك شروط بشأن التصرف بالبضائع بعد إحضارهم للمنطقة والطريقة التي ينقلوا فيها إلى هدفهم.
مادة 4
عقوبة مخالفة الأمر
(أ) إذا خالف شخص تعليمات هذا الأمر أو خالف شرط في التصريح المعطى من قبله أو شبهه بذلك، يجوز عندها للمسؤول، بموافقة نفس الشخص، الأخذ منه تكفير مالي بالمبلغ الذي لا يتجاوز على المبلغ الأقصى المعطى إزاء الفرض، بشأن نفس المخالفة، وإذا فعل ذلك يوقف عندها أي إجراء قضائي لفرض المخالفة ولكن إذا كان قد قدمت لائحة اتهام لا يأخذ تكفير مالي إلا إذا أمر المستشار القضائي توقيف إجراءات المحكم.
(ب) الشخص الذي يدفع تكفير حسب البند (أ) يتصرف عندها بالبضائع التي ارتكبت بشأنهم المخالفة، حسب ما يأمره المسؤول.
مادة 5
عقوبات
كل من يخالف تعليمات هذا الأمر أو المخالف شروط التصريح المعطى من قبله، يحاكم بالسجن لفترة 5 سنوات.
مادة 6
تعديل الذيل
(أ) في الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) 5742 - 1981 في الذيل الثاني في نهايته يأتي: "أمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) (رقم 1252) 4748 - 1988".
(ب) في الأمر بشأن صلاحيات الجمرك يهودا والسامرة (رقم 309)، 5729 - 1969، في المادة 1، في التعريف "بضائع" وفي التعريف "مخالفات الجمارك التي في تشريع الأمن".
بدلاً من:
"أمر بشأن مناطق معلقة (حظر نقل البضائع) (يهودا والسامرة) (رقم 49)، 5727 - 1967" يأتي:
"أمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة (رقم 1252) 5748 - 1988".
(ج) في الأمر بشأن لجنة الاعتراضات (يهودا والسامرة) (رقم 172)، 5728 - 1967 في الذيل، بدلاً من التفصيل (6) يأتي:
"تنويع البضائع حسب الأمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) (رقم 1252) 5748 -1988".
مادة 7
إصدار التعليمات
يجوز للمسؤول إصدار تعليمات لغرض تنفيذ هذا الأمر، بما في ذلك التعليمات بشأن تنظيم إحضار بضائع للمنطقة وإخراج البضائع منها.
مادة 8
إلغاءات
الأمر بشأن المناطق المغلقة (حظر نقل البضائع) (يهودا والسامرة) (رقم 49) 5727 - 1967 والأمر بشأن نقل المنتوجات الزراعية (يهودا والسامرة) (رقم 47) 5727 - 1967- ملغيين.
مادة 9
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 10
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) (رقم 1252)، 5748- 1988".
19 أيلول 5748 (1 أيلول 1988)

عمرام متسناع - الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:10 مساء  الزوار: 1292    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved