||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925382
عدد الزيارات اليوم : 4463
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أنظمة بشأن نقل البضائع (نقل مباني متنقلة) (يهودا والسامرة) لسنة 1988


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) (رقم 1252) 5748 -1988
طبقاً لصلاحيتي حسب المادة 2 أ من الأمر بشأن نقل البضائع (يهودا والسامرة) (رقم 1252) 5748 - 1988 فإنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذه الأنظمة: "مبنى متنقل" بما في ذلك مبنى بدائي مصبوب ومبنى متنقل غير مكتمل".
مادة 2
تصاريح للنقل
نقل المبنى المتنقل في المنطقة يتطلب تصريح.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذه الأنظمة: "أنظمة بشأن نقل البضائع (نقل مباني متنقلة) (يهودا والسامرة) 5748 - 1988 .
25 شباط 1993
جادي زوهر تات الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:12 مساء  الزوار: 1238    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved