استناداً إلى صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر بغية إقرار الحكم المنتظم، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
(تعديل المادة (3) (إلزامية البيع و تقديم الخدمات
في الأمر بشأن فتح محلات العمل (يهودا والسامرة) (رقم 128)، 5727- 1967 بعد المادة 3 يأتي:
"3أ . (أ) يحظر على المتصرف أن يبيع أو يعرض للبيع أية حاجية ولا يعرض تقديم أية خدمة بنطاق عمله التي تبقى له أكثر من ربح معقول من نفس البيع أو الخدمة.
(ب) المذكور في الفقرة (أ) لا ينقص من أية صلاحية بموجب تشريع أو تشريع أمن لتحديد السعر الأقصى للسلع والخدمات.
(ج) أية تعليمات بشأن السعر الأقصى للسلع والخدمات التي صدرت بموجب أي تشريع أمن قبل بدء سريان الأمر - ملغية".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن فتح محلات العمل (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1122) 5745 - 1984".
6 تشرين الثاني 5745 (1 نوفمبر 1984)
أمنون شاحك، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة