||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238572
عدد الزيارات اليوم : 360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن إفتتاح محلات العمل (منطقة الضفة الغربية) رقم (128) لسنة 1967

حيث إني أعتقد بأن الأمر ضروري بغية إقرار الحكم المنتظم، فإني آمر بما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"محل عمل"- يشمل المصنع، المعمل، المتجر، الحانوت، المطعم، المقصف، الصيدلية، المخبز، المغسلة أو أي عمل غايته إنتاج بضائع بيعها أو تقديم خدمات للجمهور.
"المتصرف" - يشمل المالك، المستأجر، المدير، الموظف، المرخص، أو كل من له السيطرة على محل عمل أو الإمكانية العملية لتشغيله.
"الموعد" - اليوم المقبول لدى المتصرف للعطلة كل أسبوع أو كل سنة.
"القائد"- قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية.
مادة 2
إلزامية فتح المحلات
يترتب على كل متصرف بمحل عمل أن يفتتحه ويشغله في ساعات العمل الاعتيادية في كل يوم ليس بالموعد.
مادة 3
إلزامية البيع و تقديم الخدمات
لا يجوز للمتصرف أن يرفض بصورة غير معقولة بيع حاجية موجودة في مخزوناته، أو تقديم خدمة في نطاق عمله.
مادة 4
الإغلاق و ضبط التصرف
(أ) يجوز للقائد أن يأمر بإغلاق محل عمل يرى أن المتصرف به قد خالف أحكام هذا الأمر.
(ب) يجوز للقائد أن يضبط التصرف بكل محل عمل خالف المتصرف به أحكام هذا الأمر وأن يتصرف بمحل العمل وبالبضائع الموجودة فيه بالصورة التي يستصوبها القائد.
(ج) يجوز للقائد أن يمارس صلاحياته بموجب هذه المادة، سواء أأدين المتصرف بمخالفة أحكام هذا الأمر أم لم يدن.
مادة 5
العقوبات
(أ) كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالحبس لغاية سنة واحدة أو بغرامة لغاية 100 ليرة إسرائيلية أو بكلتا العقوبتين معاً.
(ب) كل متصرف يخالف أحكام هذا الأمر في اليوم الذي أغلقت فيه محلات العمل المجاورة لمحل عمل المتصرف أو في اليوم الذي أغلقت فيه محلات عمل أخرى من نفس نوع محل عمل المتصرف أو من ذات الفرع، أو متصرف لم يفتح محل عمله بعد أن طولب بذلك من جانب القائد أو من قبله، يكون عرضة لعقوبة الحبس لغاية خمس سنوات أو لغرامة لغاية 10,000 ليرة إسرائيلية أو لكلتا العقوبتين معاً.

مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن افتتاح محلات العمل، (منطقة الضفة الغربية) (رقم 128)، لسنة 5727 - 1967".
22 أيلول 5727 (27 أيلول 1967)

ألوف مشنه شلومو لاهاط
الوف القيادة الوسطى بالوكالة
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:18 مساء  الزوار: 1309    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved