||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180133
عدد الزيارات اليوم : 4286
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الغرف التجارية (تعديل) الضفة الغربية رقم (482) لسنة 1972

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
(تعديل المادة (2) (صلاحيات المسؤول
في الأمر بشأن الغرف التجارية (الضفة الغربية) (رقم 360)، لسنة 5730 - 1970 (فيما يلي - الأمر الأصلي): في المادة 2 ، بعد لفظة "والمتصرف" يحل : "وضابط القضاء" .
مادة 2
(تعديل المادة (3) (إحالة الصلاحيات
في الأمر الأصلي، في المادة 3، تشطب النهاية المبتدئة بعبارة "والتي كانت مخولة".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 9 تشري 5733 (17 أيلول 1972).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الغرف التجارية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 482)، لسنة 5732 - 1972" .
9 تشري 5733 (17 أيلول 1972)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:26 مساء  الزوار: 1211    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved