استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
(تعديل المادة (2) (صلاحيات المسؤول
في الأمر بشأن الغرف التجارية (الضفة الغربية) (رقم 360)، لسنة 5730 - 1970 (فيما يلي - الأمر الأصلي): في المادة 2 ، بعد لفظة "والمتصرف" يحل : "وضابط القضاء" .
مادة 2
(تعديل المادة (3) (إحالة الصلاحيات
في الأمر الأصلي، في المادة 3، تشطب النهاية المبتدئة بعبارة "والتي كانت مخولة".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 9 تشري 5733 (17 أيلول 1972).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الغرف التجارية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 482)، لسنة 5732 - 1972" .
9 تشري 5733 (17 أيلول 1972)
تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية