أمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 617) لسنة 1975
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 2 ( نقل صلاحيات المسجل لوزير التجارة و مجلس الوزراء )
في الأمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) (الضفة الغربية) (رقم 397) لسنة 5730 - 1970، المادة 2 تؤشر (أ) وبعدها يحل:
"(ب) بالرغم مما ذكر في الفقرة (أ) صلاحية المسجل حسب المادة 14 من القانون تكون مخولة للمسؤول أو لمن عين من قبله"
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 617)، لسنة 5736 - 1975".
17 تشري 5736 (22 أيلول 1975)
أريه شاليف - تات الوف
قائد منطقة الضفة الغربية.