||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35118726
عدد الزيارات اليوم : 15348
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) (الضفة الغربية) (رقم 397) لسنة 1970

جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إنه لا يوجد في المنطقة أي سجل أو تسجيل مطابق لواقع الحال للعلامات التجارية التي تسجلت بموجب القانون وحيث إنه لن يكون في المستطاع حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية المسجلة بدون وجود سجل أو تسجيل مطابق لواقع الحال كما ذكر. وحيث إن العديد من سكان المنطقة يطلبون تسجيل العلامات التجارية في المنطقة وإن مقتضى دراسة طلبهم يتطلب سجلاً أو تسجيلاً للعلامات التجارية، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون" - قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952، وجميع الأنظمة أو التعليمات أو الإعلانات أو المراسيم والأوامر التي أصدرت بموجبه أو بحكمه.
"المسؤول" - من عينته مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
"المسجل" - "العلامة التجارية"، "وزير التجارة" و"مجلس الوزراء" حسب مدلولها في القانون.
مادة 2
نقل صلاحيات المسجل لوزير التجارة و مجلس الوزراء
يخول المسؤول جميع الصلاحيات التي ينطوي عليها القانون والتي كانت مخولة عشية اليوم المحدد (بالكسر) للمسجل، لوزير التجارة ولمجلس الوزراء.
مادة 3
طرق إثبات وجود الحقوق المسجلة في العلامات التجارية و فترته
(أ) يجوز لكل من كان له قبل بدء سريان هذا الأمر حق مسجل في علامة تجارية (فيما يلي - حق مسجل) ويرغب في تأمين المحافظة على حقه، يجوز له أن يثبت بما يرضى المسؤول أمر وجود الحق المسجل.
(ب) يترتب على الراغب في أن يثبت كما ذكر في الفقرة (أ)، أن يقدم طلباً بذلك إلى المسؤول خلال ستة أشهر من تاريخ بدء سريان هذا الأمر.
(ج) يجري إثبات الحق المسجل بواسطة تقديم شهادة تسجيل أصدرت بموجب القانون أو بواسطة أي بينة أخرى ترضي المسؤول.
(د) إذا ثبت أمر وجود الحق المسجل في علامة تجارية كما ذكر في الفقرة (أ) فيسجل المسؤول مجدداً العلامة التجارية ويقدم إلى صاحب الحق إشعاراً بشأن التسجيل المجدد.
(هـ) يقوم المسؤول بمسك سجل علامات تجارية تسجل فيه الحقوق التي تثبت بموجب هذا الأمر.
(و) يكون مفعول التسجيل المذكور في الفقرة (هـ) اعتباراً من التاريخ الذي ثبت فيه للمسؤول أن العلامة التجارية قد تسجلت للمرة الأولى.
مادة 4
أحكام التسجيل
تسري على تسجيل كما ذكر في المادة 3 جميع أحكام القانون المتعلقة بتسجيل علامة تجارية.
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 تموز 5730 (16 تموز 1970).
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن العلامات التجارية (تسجيل مجدد) (الضفة الغربية) (رقم 397)، لسنة 5730 - 1970".

24 سيفان 5730 (28 حزيران 1970)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 06:46 مساء  الزوار: 1338    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved