أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 847) لسنة
أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 847) 5740- 1980
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بهذا بما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 11 (مدة سريان الوكالات )
في كل مكان ذكر به في المادة 11 من القانون لتعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958، كما عدل بالأمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (يهودا والسامرة) (رقم 811) 5740- 1980 بدلاً من "عشر سنوات "يأتي "خمس عشرة سنة".
تطبيقات قضائية
المادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 847) 5740- 1980".
17 سيفان 5740 (1 حزيران 1980)
تات الوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة