||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936078
عدد الزيارات اليوم : 15159
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن المعايير الرسمية (يهودا والسامرة) (رقم 899) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إن الأمر ضروري لمقتضى إقرار الحكم المنتظم والنظام العام أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
"مواصفات"- وصف ميزات حاجية بما في ذلك التفاصيل التالية: الغاية منها عمليتها، طريقة إنتاجها، تركيبها وتشغيلها، طريقة استعمالها، كيفيتها، وطرق تأمينها، كميتها، أبعادها وطرق قياسها، طرق فحصها وخزنها وصيانتها، نقلها من محل إلى آخر، مصدرها تسميتها، علامتها تعبئتها وسائر ميزات حاجية ما، أجزاءًً أو مواداً.
"بيع"- بما في ذلك احوزه لأجل البيع أو المقايضة أو الإيجار.
"المسؤول"- بما في ذلك من عين من قبلي مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
"الحاجية"- بضائع وكذلك كل مبنى أو منشأة حتى إذا كانت مثبتة إلى الأرض ما عدا أدوية.
"مراقب" - من عين من قبل المسؤول مراقباً لمقتضى هذا الأمر.
مادة 2
تحديد المعايير الرسمية
يجوز للمسؤول بمصادقة قائد المنطقة على ذلك أن يحدد مواصفات أو أن يحدد قواعد تكنيكية لأسلوب عمل ما، بما في ذلك تعاريف تكنيكية كمعيار رسمي (فيما يلي - معيار رسمي) .
مادة 3
نشر المعايير الرسمية
أ. إذا حدد المسؤول معياراً رسمياً ينشر الإعلان بشأن تحديد المعيار الرسمي.
ب- يوضع المعيار الرسمي في مكتب المسؤول وعند المستشار القانوني للمنطقة ويحق لأي شخص مطالعته دون أن يدفع شيئاً.
ج- يجري العمل بتحديد معيار بعد ستين يوماً من الإعلان إلا إذا حدد موعد آخر في الإعلان.
مادة 4
وجوب مراعاة المعايير الرسمية
أ- إذا حدد المسؤول معياراً لحاجية، فلا يجوز لأحد إنتاجها وبيعها ولا يستوردها، ولا يصدرها، ولا يستعملها بأي عمل ولا يجوز له إنجاز عمل قد حددت قواعد اسلوبه التكنيكية معياراً رسمياً إلا إذا طابقت الحاجية أو أسلوب العمل متطلبات المعيار الرسمي.
ب- يجوز للمسؤول أن يأمر بألا يعمل شخص أحد الأعمال المذكورة في المادة (أ) آنفة الذكر بحاجية قد حددت معياراً رسمياً إلا بعد الحصول على إذن من مختبر مرخص كتعريفه في المادة (5) ويجب عليه وضع علامة المعيار عليها حسب شروط الإذن.
مادة 5
المختبر المرخص
أ- يجوز لمختبر رخص من قبل المسؤول خطياً مقدار مطابقة حاجية لمعيار رسمي ومنح شهادة بذلك
ب- تكون شهادة فحص منتجزه من قبل مختبر مرخص كما جاء في المادة (أ) بينه بشأن مضمونها ما لم يثبت عكس ذلك.
مادة 6
علامة المعيار
أ- يجوز للمسؤول أن يحدد في نظام علامة لمصادقة مطابقة حاجية معياراً رسمياً وتسمى هذه العلامة "علامة معيار
ب- يجوز لمعهد كان قد رخص خطياً بذلك من قبل المسؤول بالإذن لمنتج أن يضع علامة معيار على حاجية إذا ما استقر رأي المتعهد بأن تلك الحاجية إنما تنتج حسب متطلبات المعيار وتطابقه يجوز للمعهد إلغاء ذلك الإذن.
مادة 7
مكان المختبر أو المعهد
يجوز لمختبر تنص عليه المادة (5) ولمعهد كما تنص عليه المادة (6) أن يكونا خارج المنطقة أيضاً.
مادة 8
علامة مطابقة المنتجات للمعايير
أ. لا يجوز لأحد وصف حاجية ووضع علامة عليها بطريقة قد تحدث الانطباع بأن الحاجية مطابقة لمعيار رسمي إلا بوضع علامة معيار وإذا كان وضع علامة كهذه.
ب- يجوز في الحاجيات المنتجة في المنطقة والمصدرة إلى الخارج والتي تطابقه معيار البلاد المصدرة إليها أن تذكر عليها المطابقة بواسطة علامة خاصة توضع على الحاجية مع ذكر اسم المنتج.
مادة 9
صلاحية الإعفاء
يجوز للمسؤول أن يعفي من وجوب إتمام متطلبات المعيار الرسمي كلياً أو جزئياً إذا ما استقر رأيه بأن الأمر لا ينتهي لسلامة الجمهور أو المستهلك.
مادة 10
صلاحية الفحص و القيض و التحقيق
يجوز للمسؤول أو المراقب لمقتضى تنفيذ هذان الأمران:
أ- يجري فحصاً للتأكد من تنفيذ أحكام هذا الأمر، يجوز للمسؤول والمراقب عند إجراء الفحص حسب هذه الفقرة أن يدخلا أي حمل لا يستخدم مسكناً فقط وأن يأخذ نماذج من كل حاجية لأجل فحصها.
ب- يقبض على كل حاجية يكون له سبب للشك بأنه ارتكب مخالفة بصددها أو أنها استخدمت لارتكاب مخالفة ضد هذا الأمر ويجوز له الأمر بفحصها في محل وجودها وعند صاحبها وإذا ما قبض على حاجية يحتفظ المسؤول بها حتى يأمر قائد المنطقة أو محكمة ذات صلاحية ما سيكون بها.
ج- يحقق مع أي شخص ويطلب منه تسليم أي خبر ومستند أو حاجية.
مادة 11
إصدار تشريعات ثانوية
يجوز للمسؤول بعد مصادقة قائد المنطقة إصدار الأنظمة لتنفيذ هذا الأمر.
مادة 12
العقوبات
أ. إذا ارتكب أحد مخالفة من المخالفات التالية:
1- لم يراع أحكام المادتين (3) (4) لهذا الأمر.
2- أعاق أعمال المسؤول أو المراقب.
3- باع حاجية وضعت عليها علامة معيار مع علمه بأن العلامة قد وضعت من غير إذن كهذا.
4- خالف بشكل آخر أحكام هذا الأمر أو أحكام نظام وضع بموجبه يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة أو بغرامة مقدارها عشرة آلاف شيكل.
ب- يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة أو بإبادة الحاجية التي ارتكبت بصددها مخالفة هذا الأمر.
مادة 13
المحكمة المختصة
أ. لمنع أي شك ودون الإنقاص من صلاحية المحكمة العسكرية يكون للمحاكم المحلية حق النظر في مخالفة ضد الأمر.
ب- في هذه المادة يكون مدلول محكمة محلية كمدلولها في قانون تأسيس المحاكم رقم (26) لسنة 1952 مع التغييرات الواجبة وفق تشريع الأمن.
مادة 14
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر منذ التوقيع عليه.
مادة 15
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المعايير الرسمية (يهودا والسامرة) (رقم 899) 5741- 1981".
5 آذار 5741 ( 14 آذار 1981 )

تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:00 مساء  الزوار: 1415    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved