||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163628
عدد الزيارات اليوم : 3090
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن ثبوت أسعار السلع والخدمات (تعليمات مؤقتة) (رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1125) لسنة 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة بما أنني اعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان والاقتصاد في المنطقة، إنني آمر بما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
الموعد المحدد: 7 حشفان 5745 (2 تشرين ثاني 1984).
"سلعة" - حية وساكنة أو نبات عما إذا كانت ثابتة أو منقولة، بما في ذلك عقار مياه ومحاجر وبما في ذلك سلع مشابهة.
"سلعة مشابهة" - بما في ذلك سلعة ذات صفات مشابهة جداً لسلعة معينة وحتى ولو لم تكن مشابهة من كل النواحي لتلك السلعة.
"تسلية عمومية" - تمثيليات مسارح أو سينما، كونتسرت، ملهى، حفلات رقص، رقصات شعبية، السيرك، لعب تسلية أو رياضة وكل تسلية أخرى مشابهة - عما إذا كانت مع مقابل أو بدون مقابل ما عدا محاضرة أو جدال هدفهم الأساسي هو تربوي وحتى ولو كانت مصحوبة لأجل تقديم الأمثلة بعرض صور أو سماع أنغام.
"خدمة" - بما في ذلك خدمة الآخر- بما في ذلك التسلية العمومية وكل عمل في سلع لأجل الآخرين بما في ذلك البناء عما إذا كان لغرض شخصي أو لأجل الآخرين بما في ذلك عوض لعمل أية خدمة للآخرين كما هو مذكور وخدمة مشابهة ولكن شغل عامل أجير لا يدخل ضمن خدمة لمشغله.
"خدمة مشابهة" - بما في ذلك خدمة ذات صفات مشابهة جداً لخدمة معينة، وحتى ولو كانت غير مشابهة من كل النواحي لتلك الخدمة.
"مقدم الخدمة" - بما في ذلك فاعل الخدمة بواسطة آخرين وبصدد البناء بما في ذلك المقاول، المهندس المعماري، المهندس وكل من يقوم بأعمال المراقبة بتنفيذها.
"أجر" - كل دفع نقود، أو بدل آخر مقابل عمل خدمة.
"بيع" - بيع سلعة مقابل بدل بما في ذلك إيجارة أو إعطاء حق الاستعمال به أو اتفاق على صفقة كهذه عما إذا كان مصاحب بخدمة أو لا، بما في ذلك عوض للبيع.
"عرض للبيع" - بما في ذلك إعلان شخص بأي شكل كان بشأن سعر سلعة مستعد أن يبيعها أو موافق لبيعها.
"عرض لعمل خدمة" - بما في ذلك إعلان شخص بأي شكل كان بشأن أجرة مقابل خدمة وهو مستعد أو موافق أن يعملها.
"نظام المراقبة" - نظام التزويد، مراقبة الأسعار وتحديدها رقم 33 لسنة 1959.
"سعر" - سعر حاجة أو ثمن خدمة.
"السعر الأقصى" - السعر الأقصى الذي حدد لسلعة أو لخدمة بموجب تعليمات نظام المراقبة أو بموجب كل تشريع أو تشريع أمن آخر.
"سعر ثابت" -
1. إذا حدد سعر أقصى - السعر الأقصى.
2. إذا لم يحدد السعر الأقصى - السعر الذي حدد أو سمح بموجب نظام المراقبة أو بموجب تشريع أو تشريع أمن.
3. إذا لم يحدد سعر أقصى وسعر السلعة أو الخدمة لم يحدد كما هو مذكور في الفقرة (2) - السعر بالشيكل الذي باع به الشخص السلعة أو عمل الخدمة في الموعد المحدد وإذا ذكر السعر بالدينار أو بعملة أجنبية أو مربوط بسعر الدينار أو بعملة أجنبية - يجدد ثمنها بالشيكل بموجب سعر الدينار أو بموجب السعر الثابت الذي نشره بنك إسرائيل لنفس العملة بالموعد المحدد.
إذا كان السعر مربوط لجدول ما أو لسعر شيء ما يحدد سعرها بالشيكل بموجب شروط الربط السارية على عمل حساب لنفس السعر بالموعد المحدد.
إذا لم يبع الشخص السلعة أو لم يعمل الخدمة بالموعد المحدد ولكن باعها أو عملها في فترة ستة أسابيع سبقتها - السعر بالشيكل الذي باع به السلعة أو عمل الخدمة مؤخراً خلال نفس الفترة.
إذا كان السعر في موعد بيع السلعة أو عمل الخدمة كما هو مذكور، مذكور الدينار فقط أو بعملة أجنبية أو مربوط بسعر الدينار أو بعملة أجنبية- يحدد سعرها بالشيكل بموجب سعر الدينار أو بموجب السعر الثابت الذي نشره بنك إسرائيل لنفس العملة وبنفس الموعد.
لهذا الشأن: سعر الدينار كمدلوله بالمادة 4 (أ) من الأمر للشأن بشأن تقرير العملة الإسرائيلية كعملة متداولة قانوناً (يهودا والسامرة) (رقم 76) 5727 - 1967.
"السعر الذي يزيد عن السعر الثابت" - بما في ذلك شروط التزويد أو الرصيد التي يهم بشأن مشتري السلعة أو متلقي الخدمة والتي تكون بمثابة إساءة بالمقارنة للشروط التي كانت في الموعد المحدد ولا يهم إذا كانت الإساءة بالشروط المذكورة بموجب اتفاق.
"عملة أجنبية" - كمدلولها بالأمر بشأن مراقبة العملة (يهودا والسامرة) (رقم 952) 5742 - 1981.
"المراقب" - مراقب الأسعار الذي عينه رئيس الإدارة المدنية بشأن هذا الأمر.
"عمل حساب" - السعر الثابت والسعر بعد الرفع حسب القواعد والتفاصيل التي وضعها المراقب لهذا الشأن.
الفصل الثاني
ثبوت الأسعار
مادة 2.
حظر مخالفة التسعيرة
(أ) في أثناء سريان هذا الأمر يحظر على أي شخص أن يبيع سلعة أو أن يقدم خدمة أثناء عمله بسعر يزيد عن السعر الثابت.
(ب) إذا بيعت سلعة بموجب عقد متتابع لتزويد كميات منها بمقادير معينة، أو قدمت خدمة بموجب عقد لتقديم خدمات متتابعة أو متكررة يحظر رفع سعر السلعة أو الخدمة التي سوف تزود أو زودت عملياً أثناء سريان هذا الأمر بسعر يزيد عن السعر الثابت حتى ولو عمل العقد قبل سريان هذا الأمر.
(ج) في أثناء سريان هذا الأمر، يحظر على أي شخص أن يعمل خدمة التي حسب سعرها بموجب نسبة من موضوع الصفقة بنسبة تزيد عن النسبة التي حسب سعرها في الموعد المحدد، إذا كان موضوع الصفقة ما عدا صفقة بيع أو شراء عملة أجنبي - مذكور بعملة أجنبية يحسب مقابل الخدمة بموجب السعر الثابت الذي نشره بنك إسرائيل لنفس العملة بالموعد المحدد.
(د) إذا كان مقبول بالموعد المحدد إعطاء تنزيل بحالات معينة بثمن سلعة أو خدمة، بصورة دائمة أو بشروط معينة يحظر على أي شخص أن يبيع سلعة أو أن يعمل خدمة، بتلك الحالات بسعر يزيد عن السعر بعد إعطاء التنزيل ما هو مذكور.
مادة 3.
عرض وإظهار وسعر السلع وأثمان الخدمات
(أ) لا يعرض شخص أو يذكر سعر سلعة أو ثمن خدمة إلا بالشيكل فقط ما عدا إذا سمح رئيس الإدارة المدنية بطلب لذكر لعرض أو لنشر السعر بعملة أخرى.
(ب) سعر سلعة أو خدمة الذي كان مذكور بالموعد المحدد بالدينار أو بعملة أجنبية يحدد سعرها بالشيكل فقط حسب قيمة الدينار كما هو مذكور في المادة (1) أو حسب السعر الثابت الذي يقرره بنك إسرائيل لتلك العملة.
(ج) على البائع بالمفرق أن يعرض في مكان مرئي سعر كل سلعة يعرضها أو يحتفظ بها في مخزون البضائع للبيع وأيضاً لكل سلعة تعرض عما إذا في الواجهة أو لا، بشكل يوحي أنه يبيع أو يعرض لبيع السلعة أو سلعة مشابهة في أساسها أو يدعو لتقديم عروض لبيعها.
(د) يحق للمراقب أن يأمر بنظام، أن كل شخص عمله أو جزء من عمله هو تقديم خدمات أن يعرض دائماً بمكان مرئي نسبة الأجرة مقابل كل خدمة التي هي بنطاق عمله.
(هـ) أسعار السلع ونسبة الأجرة لخدمات كما هو مذكور أعلاه تعرض بأرقام واضحة وتشمل أية ضريبة أو رسم أو دفع إلزامي آخر السارية على بيع أو تقديم خدمات التي على المشتري أو مستلم الخدمات أن ينفذها.
مادة 4.
أسعار السلع وأثمان الخدمات الجديدة
(أ) في أثناء سريان هذا الأمر يحظر على أي شخص أن يبيع أثناء اشتغاله أية سلعة لم يبيعها في الستة أسابيع التي سبقت الموعد المحدد (فيما يلي - سلعة جديدة) إلا إذا صادق المراقب على سعرها خطياً ومسبقاً وبشأن الشخص الذي باع السلعة بفترة سبقت الستة أسابيع المذكورة يحق للمراقب أن يصادق على نسبة الرفع مقابل السعر الذي باع به السلعة كما هو مذكور.
(ب) مصادقة المراقب يمكن أن تكون شخصية أو عامة لسلعة معينة أو لنوع من السلع، إذا صادق المراقب على سعر سلعة جديدة في البيع من قبل منتج أو مستورد يحق له أن يحدد بنفس المصادقة السعر للبائع بالجملة بالمفرق أو للمستهلك، المصادقة يمكن أن تكون مشروطة ويحق للمراقب أن يغير الشروط.
(ج) الشخص الذي يطلب موافقة بموجب هذا الأمر يجب عليه أن يقدم للمراقب طلب ملحق بعمل حساب وأيضاً معطيات أخرى كما يطلب المراقب، على المراقب أن يخبر مقدم الموافقة على قراره بموعد لا يتأخر عن 14 يوماً من يوم استلام الطلب وعمل الحساب وإذا طلب المراقب معطيات أخرى ومستندات لا يتأخر عن عشرة أيام من يوم استلامها.
(د) إذا لم يخبر المراقب كما هو مذكور الفقرة (ج)، يحق لمقدم الطلب طالما لم يخبر المراقب بشأن قراره - بيع السلعة الجديدة بالسعر المذكور في طلبه.
(هـ) إذا وافق المراقب على سعر سلعة جديدة أو وافق على رفع سعر أو رفع السعر كما هو مذكور في الفقر (د) يكون السعر الذي صودق عليه أو السعر الذي بيعت به السلعة كما هو مذكور في الفقرة (د) السعر الثابت.
(و) إذا أعطي تصريح لشخص بموجب نظام الطوارئ (ثبوت أسعار السلع والخدمات) (رقم 2) 5745 - 1984 أو بموجب الأمر بشأن ثبوت أسعار السلع والخدمات (تعليمات مؤقتة) (رقم 2) (منطقة قطاع غزة) رقم 867) 5745 - 1984 لسعر سلعة جديدة، يعتبر التصريح وكأنه أعطي بموجب هذا الأمر.
(ز) في أثناء سريان هذا الأمر لا يعمل شخص أثناء اشتغاله أية خدمة لم يعملها خلال الستة أسابيع التي سبقت الموعد المحدد بسعر يزيد عن السعر بالشيكل التي عملها في المرة الأولى بعد الموعد المحدد.
مادة 5.
تأجير العقارات لأقل من خمس سنوات
(أ) بشأن تأجير عقارات لفترة لا تزيد على خمس سنوات (فيما يلي الإيجار) تسري تعليمات المادة (2) حتى ولو لم يكن الإيجار أثناء اشتغال.
(ب) بالإيجار تعتبر فترة شهر كإيجار منفرد، وبدل الإيجار عن شهر الذي في فترة سريان هذا الأمر لا يزيد عن بدل الإيجار بالشيكل الذي كان يدفع بالموعد المحدد مقابل نفس الإيجار لشهر حتى ولو عمل عقد الإيجار قبل موعد سريان هذا الأمر.
مادة 6.
رفع الأسعار بموجب تشريع أو تشريع أمن
إذا حدد بتشريع أو تشريع أمن، باستثناء تصريح بموجب نظام المراقبة، أن سعر سلعة أو خدمة يرفع في الموعد المحدد الذي هو فترة سريان هذا الأمر أو أن يصرح برفعه كما هو مذكور على الرغم من المذكور بنفس
التشريع أو تشريع الأمن يستمر سريان السعر المعادل للسعر بالشيكل الذي كان يجب دفعه في الموعد المحدد.
الفصل الثالث
تصريح برفع الأسعار
مادة 7.
تصريح رفع الأسعار
يحق لرئيس الإدارة المدنية بعد استشارة المراقب وإذا لديه أساس بالاعتقاد أن الأمر ضروري للقيام بتزويد منتظم أو خدمات منتظمة أن يحدد بشأن سلع أو خدمات معينة أنه على الرغم مما ذكر في المادة (2) يحق للمراقب أن يسمح برفع السعر كما هو مذكور في هذا الفصل.
مادة 8.
طلب تصريح رفع الأسعار
(أ) بشأن طلب التصريح لرفع سعر المصادقة عليه لسلعة أو لخدمة تسري تعليمات المادة 4 (ب) وحتى (و) المذكور أعلاه بالتغييرات الملزمة وبالتغيير التالي: في المادة 4 (ج) بدلاً من الكلمات "أربعة عشر يوماً" يأتي "من ستين يوماً من يوم تسليم الطلب للمراقب".
(ب) إذا أعطي تصريح لرفع سعر سلعة في البيع من قبل منتج أو مستورد ولم يعط تصريح للبيع كما هو مذكور من قبل البائع بالجملة أو بالمفرق، يعتبر التصريح الذي أعطي كما هو مذكور أيضاً كتصريح لرفع سعر السلعة بالبيع من قبل بائع بالجملة أو بالمفرق بالمبلغ أو بنسبة لا تزيد عن مبلغ أو نسبة الرفع التي سمحت في البيع من قبل المنتج أو المستورد.
الفصل الرابع
تعليمات عامة
مادة 9.
خضوع سلع وخدمات للمراقبة
بصدد نظام المراقبة، كل سلعة خاضعة للمراقبة وكل خدمة هي خدمة خاضعة للمراقبة.
مادة 10.
بقاء العقد بالسعر الثابت
إذا دفع شخص ثمن سلعة أو خدمة بالسعر الثابت لا يشكل الأمر نقض عقد ولا يشكل سبب لبطلانه أو إلغائه حتى ولو اتفق بالعقد على سعر أعلى.
مادة 11.
إبراز التصريح أو الموافقة
الذي يدعي أن بيده تصريح أو موافقة أعطوا بموجب هذا الأمر يجب عليه بموجب طلب إبراز التصريح لكل شخص خوله رئيس الإدارة المدنية لذلك.
مادة 12.
نفاذ التصريح أو الموافقة
يبدأ سريان التصريح أو الموافقة اعتباراً من اليوم الذي تم تبليغ الشخص المختص إذا لم يحدد بالتبليغ تاريخ لاحق، تصريح أو موافقة أرسلوا إلى شخص بالبريد المسجل بموجب عنوان ذكر في الطلب يعتبر وكأنه سلم له بنهاية 48 ساعة من ساعة تسليمه للبريد للإرسال.
مادة 13.
المحكمة المختصة
(أ) بدون المس بصلاحية محكمة عسكرية المحاكم المحلية مخولة للنظر في المخالفات بموجب هذا الأمر.
(ب) في هذه المادة "محكمة محلية" - كمدلوله في الأمر بقانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 1952 وبالتعديلات الملتزمة بموجب تشريعات الأمن.
مادة 14.
العقوبات
من يخالف المواد 2، 4 أو 5 من هذا الأمر يكون معرضاً للحبس لمدة 3 سنوات ومن يخالف المادة 3 من الأمر يكون معرضاً للحبس لمدة سنة.
مادة 15.
إجراء المحادثة بموجب الدعوى
(أ) في المخالفات بموجب هذا الأمر ونظام المراقبة، يجوز إجراء المحاكمة مباشرة بعد تبليغ الدعوى للمحكمة، وبشرط أن تعطى مهلة كافية للمتهم للوصول إلى المحكمة، إذا طلب المتهم تأجيل المحكمة من أجل تعيين محام له أو لإحضار شهود دفاع أو لأسباب مبررة أخرى، تعطى له مهلة كافية، حسب الأمر، ولكن يمكن إرجاء محاكمته من نهاية 48 ساعة من ساعة تبليغه الدعوى.
(ب) الدعوى للمحكمة تكون طبقاً للنموذج الذي في ذيل هذا الأمر وتسلم بواسطة شرطي أو مراقبين عينوا بموجب الأمر بشأن صلاحيات مراقبة السلع والخدمات (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 886)، لسنة 5741 - 1980 (فيما يلي- الأمر بشأن صلاحيات المراقبة).
مادة 16.
الفدية بالمال
(أ) في الأمر "لجنة" - لجنة من اثنين والمكونة من ممثل المستشار القانوني وممثل ضابط الإدارة لشؤون النجارة والصناعة.
(ب) إذا ارتكب شخص مخالفة كما هو مذكور في المادة 14 أو مخالفة ضد نظام المراقبة أو اتهم بها، يحق للمراقب بموافقة نفس الشخص أخذ فدية منه بمبلغ لا يزيد عن أعلى غرامة ممكن فرضها بسبب نفس المخالفة، وإذا عمل ذلك يوقف كل إجراء قانوني بشأن المخالفة ولكن إذا قدمت لائحة اتهام يجب عدم أخذ فدية مالية إلا إذا وافق المستشار القانوني على ذلك.
(ج) يحق للمراقب أن يشرط الفدية المالية بإعطاء تعهد للامتناع عن ارتكاب مخالفة لفترة يحددها ولا تزيد عن 3 سنوات، التعهد يكون بمثابة كفالة لا تزيد عن الغرامة القصوى المسموح فرضها بسبب المخالفة التي فديت وتكون بكفالة طرف ثالث أو بدون كفالة، حسبما يقرر المراقب.
(د) إذا أدين شخص بمخالفة تعهد بموجب الفقرة (ج) الامتناع عن ارتكابها تصادر الكفالة.
مادة 17.
تأكيد تشريعات أخرى
تعليمات هذا الأمر أتت لتضيف على كل تشريع أو تشريع أمن وتسري بالرغم مما ذكر في أي تشريع أو تشريع أمن آخر.
مادة 18.
الإلغاء
أمر مراقبة السلع والخدمات (حظر رفع الأسعار والإبلاغ بشأن رفع الأسعار) (يهودا والسامرة) (رقم 738) 5740 - 1980 - ملغى.
مادة 19.
الصلاحيات والتعيينات
صلاحية، ملزمة أو تعين حدوداً في نظام المراقبة أو في الأمر بشأن صلاحيات المراقبة وتعتبر وكأنها حددت أيضاً بشأن هذا الأمر.
مادة 20.
الاستثاء من أحكام الامر
هذا الأمر لا يسري على:
(1) سلعة أو خدمة مصدرة فعلياً من المنطقة، بما في ذلك السلعة المعدة لإنتاج السلعة المصدرة فعلياً من المنطقة، ما عدا لدولة إسرائيل ولمنطقة قطاع غزة.
(2) فواكه وخضراوات طازجة غير معدة للصناعة وأيضاً زهور، ما عدا فواكه وخضراوات طازجة معدة لإنتاج منتوجات صناعية مصدرة فعلياً من المنطقة لهذا الشأن، "تصدير من المنطقة" ما عدا لإسرائيل ولمنطقة قطاع غزة.
(3) بمراعاة المواد 2(ب) و- 5 (ب) - سلعة بيعت ما عدا سلعة عرضت للبيع، أو خدمة قدمت فعلياً، الكل قبل سريان هذا الأمر.
(4) بيع أو إيجار عقار الذي التصرف به يسلم بعد فترة سريان هذا الأمر ولكن تسري المادة 3.
(5) نقل الركاب من المنطقة لمكان خارج البلاد أو من مكان خارج البلاد لمنطقة أخرى خارج البلاد من مكان خارج البلاد للمنطقة، بما في ذلك خدمات في خارج البلاد التي هي جزء لا يتجزأ من حق النقل بموجب التشريعات وتشريعات الأمن. لهذا الشأن "منطقة" - بما في ذلك إسرائيل ومنطقة قطاع غزة.
(6) نقل شحنات من المنطقة واليها ما عدا لإسرائيل ولمنطقة قطاع غزة عن طريق البر.
(7) إيجار عتاد لفترة تزيد عن ثلاثين شهراً عما إذا بدء قبل سريان هذا الأمر أو بعد بدء سريانه.
(8) عمل خدمة من قبل "قاطن أجنبي" عندما يدفع ثمن الخدمة بعملة أجنبية أو بالشيكل أو بالدينار المسموح إبدالها بعملة أجنبية، ومسموح نقل العملة الأجنبية إلى الخارج، والكل إذا أعطى لذلك تصريح بموجب الأمر بشأن مراقبة العملة (يهودا والسامرة) (رقم 952) 5742 - 1981.
(9) عملة أجنبية.
(10) مجوهرات.
(11) ضيافة في فندق مقدم لقاطن أجنبي ومدفوع بعملة أجنبية.
(12) تأمين ما عدا تأمين بموجب الأمر بشأن تأمين المركبات الآلية (يهودا والسامرة) (رقم 215) 5728 - 1968.
(أ) ولكن في التأمين الذي به بدل التأمين حسب كنسبة من سعر التأمين، لا يطلب ولا يجبي مؤمن في فترة سريان هذا الأمر نسبة تزيد عن النسبة التي استوفاها في الموعد المحدد.
(ب) في تأمين المركبات (أملاك)، تأمين الدورة ومحتوياتها وتأمين حوادث شخصية، تسري المادة 3.
(13) إعطاء اعتماد بما في ذلك قروض، ودائع، كفالات، استلام السندات، خصم السندات، فتح اعتماد مستندي أو المصادقة عليه، وأيضاً الرصيد الذي يعطي بائع سلعة أو مقدم خدمة أثناء اشتغاله للمشتري أو لمستلم الخدمة وبشرط أن إعطاء الاعتماد كما هو مذكور لا يكون بمثابة بيع السلعة أو عمل الخدمة بسعر يزيد عن السعر الثابت.
مادة 21.
إصدار تشريعات ثانوية
يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يصدر الأنظمة بكل ما يختص لتنفيذ هذا الأمر.
مادة 22.
أحكام انتقالية
(أ) الأمر بشأن ثبوت أسعار السلع والخدمات (يهودا والسامرة) (رقم 1121) 5745 - 1984 (فيما يلي - الأمر السابق) - ملغى ويعتبر هذا الأمر حكم انتقالي. وكأنه أصدر بيوم 9 حشفان 5745 (4 تشرين ثاني 1984).
(ب) يكون بمثابة دفاع جيد لمتهم بمخالفة هذا الأمر بشأن عمل ارتكبه قبل نشر هذا الأمر إذا كان فعله حينئذ مشروع حسب الأمر السابق.
مادة 23.
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن ثبوت أسعار السلع والخدمات (تعليمات مؤقتة) (رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1125) 5745 - 1984".
10 حشفان 5745 (5 تشرين ثان 1984)
أمنون شاحك، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:25 مساء  الزوار: 1401    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved