أمر بشأن صلاحيات المراقبة على الحاجيات والخدمات (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 866) لسنة 1980
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة، آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول" - من عين على يد قائد المنطقة لأحكام هذا الأمر.
"مخالفة مراقبة على الحاجيات والخدمات"- هي مخالفة على كل واحد من الآتي:
أمر بشأن الحاجيات والخدمات (حظر ادخار وواجب البيع) (يهودا والسامرة) (رقم 538) 5734-1974 .
2. نظمة التموين ومراقبة الأسعار وتحديدها رقم 33 لسنة 1959، والقرارات الصادرة بحكمها.
3. كل تشريع يحدد سعر أقصى للبضائع أو للخدمات.
مادة 2
تعيين المراقبين وصلاحياتهم
(أ) يستطيع المسؤول تعيين مراقبين من أجل تأكيد وتأمين تنفيذ هذا الأمر.
(ب) تكون للمراقبين المعينين، كما ذكر أعلاه صلاحيات مفصلة بشأن كل من يرتكب مخالفة مراقبة على الحاجيات والخدمات وبشأن البضائع التي تم ارتكاب مخالفات كالمذكورة:
1- صلاحيات بشأن وضع اليد والمصادرة والتفتيش المخولة لجندي بموجب الفصل (د) من الأمر بشأن تعليمات الأمن لسنة 5730 - 1970 .
2 - الصلاحيات المخولة لضابط جيش الدفاع الإسرائيلي بموجب المادة 1 (أ) من الأمر بشأن تخويل أشخاص للقيام بالتحقيق المبكر مع شهود (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 17) 5727 - 1967.
مادة 3
تأكيد تشريعات أخرى
تصدر هذه التعليمات لكي تضيف على كل حكم وتشريع أمن وليس لتنقص منها.
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صلاحيات المراقبة على الحاجيات والخدمات (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 866) 5741 - 1980".
23 كسليف 5741 (21 كانون أول 1980)
تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة