||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :70
من الضيوف : 70
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35120420
عدد الزيارات اليوم : 17042
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مستهلكات وخدمات (منع الخزن وواجب البيع) (الضفة الغربية) (رقم 538) لسنة 1974

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أعتقد بأن من الضروري للمحافظة على النظام العام، لمصلحة السكان ولضمان التجهيزات والخدمات الضرورية - آمر بما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول"- كل شخص عين من قبلي كمسؤول لغاية هذا الأمر.
"مستهلك"- غذاء، شراب، سجاير، وقود، مواد بناء، مواد مستعملة لإنتاج مستهلكات ومواد كما ذكر، وكذلك كل مستهلك آخر يعينه المسؤول في هذا الأمر كمستهلك تحت المراقبة.
"خدمة"- تشمل كل خدمة للناس وكل عمل بالمستهلكات من أحد الناس لا سيما بالعمل لبناء وتشمل الاستعداد خدمة كما ذكر.
"مصنع" - مكان معين أو المستعمل للإنتاج بيع، خزن أو عمل خدمة ويشمل دائرة الصنع.
"صاحب المصنع" - ويشمل من بيده السلطة بالمصنع.
مادة 2
م/2 حظر الخزن ومنع الخدمة
(أ) لا يخزن شخص أثناء عمله مستهلك تحت المراقبة، لا يخفيه، لا يعرقل إخراجه للسوق ولا يرفض رفض غير معقول أن يبيع مستهلك تحت المراقبة الموجود بإحاطته.
(ب) لا يرفض شخص رفض غير معقول إعطاء خدمة ضمن عمله.
(ج) لا يشترط شخص ببيع مستهلك تحت المراقبة أو بإعطاء خدمة بشرط أن يشتري منه مستهلك أو خدمة أخرى.
مادة 3
حظر تغيير شروط البيع وإعطاء الخدمة
إذا باع شخص مستهلك أو أعطى خدمة بشرط دفع أو بشرط احتياطي لدى بدء سريان هذا الأمر يجب لأن يستمر ببيع المستهلك أو بإعطاء الخدمة بنفس شروط الدفع أو الاحتياطي.
مادة 4
صلاحية إغلاق المصانع أو وقف الخدمة
(أ) إذا تبين لدى قائد عسكري بأنه يوجد مخالفة بمصنع أو من قبل مقدم الخدمة على تعليمات هذا الأمر سواء قدمت لائحة لاتهام أو لم تقدم، يجوز له تقديم تقرير لغلق المصنع، وقف أعماله أو وقف عمل مقدم الخدمة، بموجب الموضوع لمدة تعيين بهذا الأمر.
(ب) صاحب المصنع أو مقدم خدمة الذي يسري عليهم أمر كما ذكر بالبند (أ) يجوز الاعتراض على الأمر لدى لجنة الاعتراض كمدلولها بالأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728 - 1967 .
مادة 5
العقوبات
(أ) كل من يخالف أي تعليم من تعليمات هذا الأمر يسجن لمدة ثلاث سنوات أو يعاقب بغرامة قدرها مائة ألف ليرة أو بكلتا العقوبتين.
(ب) هذا البند جاء ليضيف ما ذكر بالبند 4 ولا ينقص منه.
مادة 6
مسؤولية صاحب العمل
إذا وجدت مخالفة بموجب هذا الأمر من قبل موظف عامل، خادم، وكيل أو مفوض يعمل ضمن وظيفته، يعاقب مستخدمه أو موكله حسب الموضوع إلا إذا ثبت الأمران التاليان:
(1) عملت تلك المخالفة بدون علمه.
(2) اتخذ بنفسه بكل الخطوات اللازمة لضمان المحافظة على تعليمات هذا الأمر.
مادة 7
عبء الإثبات
(أ) إذا صادق المسؤول على مستمسك بتوقيع بأن كمية المستهلكات التي وجدت بحيازة شخص معين، تزيد على الاحتياطي المعقول الذي يحتفظ به بعمله ذلك الشخص يسري واجب البينات على ذلك الشخص بأنه لم يخزن تلك الكمية من المستهلكات.
(ب) مستمسك كما ذكر في البند (أ) بين كمية المستهلكات التي وجدت بحيازة ذلك الشخص.
مادة 8
المحكمة المختصة
(أ) بدون الانتقاص من صلاحية المحكمة العسكرية تقوم المحاكم المحلية بالبحث بتلك المخالفات بموجب هذا الأمر.
(ب) في هذا البند - محكمة محلية كمدلولها بقانون تأليف المحاكم رقم 26 لسنة 1954 - وبالتغييرات الواجبة بموجب قوانين الأمن.
مادة 9
تعديل المادة 12 من الامر بشأن لجان الاعتراض
الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728 - 1967 بالزيادة بعد البند 12 يأتي ما يلي:
"13 - البند 4 (ب) للأمر بشأن مستهلكات وخدمات (منع خزن وواجب البيع) (الضفة الغربية) (رقم 538)، لسنة 5734 - 1974".
مادة 10
الإلغاءات
أمر بشأن المستهلكات (منع خزن) (الضفة الغربية) (رقم 523)، لسنة 5734 - 1973 - يعتبر باطلاً.
مادة 11
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم توقيعه.
مادة 12
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مستهلكات وخدمات (منع وخزن وواجب البيع) (الضفة الغربية) (رقم 538)، لسنة 5734 - 1974".
7 أدار 5734 (1 آذار 1974)

ألوف مشنه زئيف عتصمون
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:35 مساء  الزوار: 1340    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved