أمر بشأن المستهلكات والخدمات (منع الخزن ووجوب البيع) الضفة الغربية (تعديل) (رقم 553) لسنة 1974
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن المستهلكات والخدمات (منع الخزن ووجوب البيع) (الضفة الغربية) (رقم 538)، لسنة 5734 - 1974 (فيما يلي - الأمر الأصلي) في المادة 1 ، بعد "مستهلك تحت المراقبة" يأتي لغرض هذا الأمر".
مادة 2
تعديل المادة 2 (حظر الخزن ومنع الخدمة)
في المادة 2 من الأمر الأصلي، بدل "مستهلك تحت المراقبة" يأتي "مستهلك".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم سريان الأمر الأصلي.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المستهلكات والخدمات (منع الخزن ووجوب البيع) (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 553) 5734 - 1974".
20 تموز 5734 - 10 تموز 1974
أريه شالبف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية