||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35242675
عدد الزيارات اليوم : 4463
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن المراقبة على مواد معينة (تعديل الذيل أ) (يهودا والسامرة) لسنة 1995

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن المراقبة على مواد معينة (يهودا والسامرة) (رقم 653)، 5735-1975
طبقاً لصلاحيتي بموجب المواد 3 و- 6 (أ) من الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (رقم 947)، 5742-1981، وطبقاً للمادة 8 من الأمر بشأن المراقبة على مواد معينة (يهودا والسامرة) (رقم 653)، 5735-1975 (فيما يلي - الأمر) ، إنني آمر بهذا كما يلي:
مادة 1
تعديل الذيل " أ "
في الذيل أ للأمر بعد الفقرة (ح) يأتي: "ط ، حامض الاسيتون ومشتقاته".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر أمر بشأن المراقبة على مواد معينة (تعديل الذيل أ) (يهودا والسامرة )، 5755-1995".
21 شباط 5755
22 كانون ثاني 1995

جادي زوهر، تات الوف
رئيس الإدارة المدنية
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:40 مساء  الزوار: 1205    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: واخفضْ جَناحَك لِمَن اتَّبعكَ مِنَ المُؤمِنين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved