||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35252920
عدد الزيارات اليوم : 534
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة الأسعار (الإسمنت) (الضفة الغربية) (رقم 502) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة. وحيث إني اعتقد بأن الأمر لازم قصد تأمين الاتجار المنتظم وإقرار النظام العام، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الإسمنت"- إسمنت بورتلاند رمادي اللون.
"البيع"- صفقة إسمنت لقاء مقابل.
"عرض بيع"- يشمل إعلاماً صادراً عن شخص بأي شكل كان سعر إسمنت هو مستعد لبيعه أو موافق على بيعه.
"المستهلك"- من اشترى الإسمنت أو امتلكه بصورة أخرى لأي غرض كان ماعدا البيع.
"البائع بالمفرق"- من كان شغله أو جزء من شغله بيع الإسمنت للمستهلك.
"المستورد"- من كان شغله أو جزء من شغله استيراد الإسمنت وهو ليس بمنتج.
"المنتج"- من كان شغله أو جزء من شغله إنتاج الإسمنت، ويشمل وكيله لتسويق الإسمنت أو من يقوم بترويجه باسمه.
"المروّج"- من كان شغله أو جزء من شغله ابتياع الإسمنت من منتج وبيعه للآخرين.
"البائع بالجملة"- من كان شغله أو جزء من شغله بيع الإسمنت لبائع بالمفرق أو لمقاول بناء أو لمنتج مشتقات الإسمنت، ما عدا الوكيل والمروج.
"التاجر"- من كان شغله أو جزء من شغله بيع الإسمنت، ويشمل البائع بالجملة أو البائع بالمفرق، ما عدا المنتج والمروج والمستورد.
"السعر"- سعر الإسمنت المتضمن بدل التحميل على مركبة.
مادة 2
الحد الأقصى للسعر
يكون السعر الأقصى للإسمنت كالمبين في ذيل هذا الأمر.
(ب) يجوز لقائد المنطقة أو من يفوضه، على الرغم مما ورد في الذيل، أن يحدد بين حين وآخر بموجب تعليمات سعراً أقصى للإسمنت للبيع من قبل المنتجين أو المروجين أو المستوردين أو تجار الإسمنت.
مادة 3
حظر تجاوز الحد الأقصى للسعر
لا يجوز للمنتج أو المستورد أو المروج أو التاجر أن يبيع الإسمنت أو يعرضه للبيع ولا أن يشتريه ولا أن يعرض أن يبيعونه له بسعر يتجاوز السعر الأقصى المحدد وفقاً لهذا الأمر.
مادة 4
الامتناع عن البيع
لا يجوز لأي شخص أن يمتنع امتناعاً غير معقول عن بيع الإسمنت الموجود في موجوداته بالسعر الأقصى المحدد وفقاً لهذا الأمر.
مادة 5
حظر البيع المشروط
لا يجوز لأي شخص أن يشترط بيع الإسمنت الذي حدد له سعر أقصى وفقاً لهذا الأمر بشرط أن يبتاع المشتري منه حاجية أخرى، أو أن يدفع إلى سمسار معين بدل عمولة أو أجرة سمسرة أو أي شرط آخر، إلا إذا كان سبب الاشتراط تنفيذ صدرت بموجب قانون أو تشريع أمن.
مادة 6
الإيصالات
إذا باع شخص الإسمنت فعليه أن يعطي المشتري، إذا طالبه بذلك، إيصالاً موقعاً حسب الأصول يبين بصورة مفصلة السعر المدفوع وكمية الإسمنت المباعة وطريقة تعبئة الإسمنت.
مادة 7
تعيين المفتشين
يجوز لقائد المنطقة، ضماناً لتنفيذ منطوق هذا الأمر، أن يعين مفتشين. وتكون صلاحيات هؤلاء المفتشين مماثلة لصلاحيات الجنود وفقاً للأمر بشأن تعليمات الأمن في كل ما يتعلق بإجراء التفتيش والقيام بالمصادرة.
مادة 8
العقوبات
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا الأمر، سواء بنفسه أم بواسطة موظفه أو عامله أو خادمه أو وكيله أو مفوضه يعتبر وكأنه هو الذي ارتكب المخالفة بموجب الأمر بشأن تعليمات الأمن.
مادة 9
الهيئة الحكمية
إذا ارتكبت مخالفة من قبل هيئة حكمية فيتهم بارتكاب المخالفة أيضاً كل شخص كان لدى ارتكاب المخالفة مديراً فعالاً أو شريكاً أو محاسباً أو موظفاً مسؤولاً في تلك الهيئة الحكمية، إلا إذا أثبت احدى الأمرين التاليين:
(1)أن المخالفة ارتكبت دون علمه.
(2) أنه اتخذ جميع التدابير المعقولة لضمان الحفاظ على تنفيذ هذا الأمر.
مادة 10
المصادرة
إذا أدين شخص بارتكاب مخالفة تلقيه سعراً فاحشاً عن إسمنت تحدد له سعر أقصى وفقاً لهذا الأمر، فتكون المحكمة مخولة فضلاً عن كل عقوبة تفرضها بأن تأمر بمصادرة كمية الإسمنت التي ارتكبت بصددها المخالفة.
مادة 11
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 27 طبيت 5733 (1 كانون الثاني 1973).
مادة 12
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن مراقبة الأسعار (الإسمنت) (الضفة الغربية) (رقم 502)، لسنة 5733-1972".
26 طبيت 5733 (31 كانون الأول 1972)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 07:45 مساء  الزوار: 1690    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved