||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35182204
عدد الزيارات اليوم : 6357
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 273) لسنة 1968

أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 273)، لسنة 2728- 1968
جيش الدفاع الإسرائيلي

 


استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث إني أعتقد بضرورة هذا الأمر لمقتضى الحكم المنتظم، أصدر الأمر التالي:

 

المادة 1
تعديل المادة 1(التعاريف )


في الأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (الضفة الغربية) (رقم 58)، لسنة 5727 -1967 (فيما يلي- الأمر الأصلي)، في المادة 1، بعد البند (ي) يحل:
"(ي أ) "لجنة الاعتراض"- حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728 -1967".


المادة 2
إستبدال المادة 10 ( صحة الصفقات )


تستبدل المادة 10 من الأمر الأصلي بما يلي:
"صحة الصفقات ومفعولها
10- (أ)- لا تبطل أية صفقة عقدت بحسن نية بين المسؤول وبين شخص آخر بصدد أي مال اعتبره المسؤول حين عقد الصفقة مالاً مناطاً، بل تظل نافذة المفعول حتى ولو ثبت أن المال لم يكن مناطاً آنذاك.
(ب) كل عقد تم عقده بصدد مال متروك، سواء قبل إناطة المال بالمسؤول أم بعد ذلك، يظل نافذ المفعول للمدة التي عقد بصددها إلا إذا قام المسؤول بإلغائه قبل نهاية المدة المذكورة لأحد الأسباب التالية:
(1) أنه توفرت الشروط المذكورة في المادة 13 (أ) وأثبت مالك المال أو من كان المتصرف القانوني به، أمام المسؤول، إن استمرار مفعول العقد ينطوي على مسا ملحوظ بحقوقه وإن من العدل إلغاء العقد قبل انتهاء مدة مفعوله، أو
(2) إن المسؤول والفريق الثاني في العقد قد وافقا على إلغاء العقد، أو
(3) إن الفريق الثاني لم ينفذ أحكاماً جوهرية من العقد وقرر المسؤول إلغاءه لهذا السبب.
(ج) إذا ألغي مفعول العقد بمقتضى الفقرة (ب) واستمر الفريق الثاني في التصرف بالمال بعد إلغاء مفعول العقد فيعتبر في حكم المتجاوز الجنائي.
(د) يجوز لمن يرى نفسه مغبوناً من قرار المسؤول بمقتضى الفقرة (ب) أن يعترض عليه أمام لجنة الاعتراض".
تطبيقات قضائية


المادة 3
تعديل المادة 13 ( إعادة الأموال المتروكة إلى أصحابها أو المتصرفين بها )


في المادة 13 من الأمر الأصلي-
(1) في نهاية الفقرة (أ) يضاف: "وذلك بمراعاة جميع الحقوق التي اكتسبها فريق آخر في المال بسبب أي إجراء اتخذه المسؤول وبمراعاة أحكام المادة 10".
(2) تستبدل الفقرة (ب) بما يلي:
"(ب) يجوز للمسؤول حين إعادة المال المتروك إلى مالكه أو إلى من كان المتصرف القانوني به وفقاً لما ذكر في الفقرة (أ)، إن يستوفي منه جميع المصروفات المباشرة التي أنفقها بصدد المال حتى إعادته.
(ج) إذ در المال المتروك أية إيرادات خلال المدة التي كان فيها مناطاً بالمسؤول فيجوز للمسؤول حين إعادة المال، أن يستوفي كذلك، علاوة على ما ذكر في الفقرة (ب)، بدل إدارة مقداره 20 % من الإيرادات الإجمالية التي درها المال كما ذكر".


المادة 4
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ بدء سريان الأمر الأصلي.


المادة 5
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (الضفة الغربية) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 273)، لسنة 2728- 1968".


18 آب 5728 (12 آب 1968)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:04 مساء  الزوار: 2390    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved