أمر بشأن الصفقات العقارية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 25)، لسنة 5727 -1967
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائداً لقوات ص, ه, ل, في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي:
المادة 1
التعاريف
- في هذا الأمر-
" الشخص" يشمل كل هيئة حكمية أو جماعة من الأشخاص غير منتظمة في هيئة.
"العقارات"- العقارات الكائنة في منطقة الضفة الغربية، وتشمل كل مبنى أو ملك آخر مرتبط بالعقارات، أو كل حق متصرف به أو متوقع في العقارات.
"الصفقة"- العملية الاقتصادية أو أي عملية غيرها تجري نقداً أو بأي طريقة أخرى، بمقابل، أو بدون مقابل، وتشمل الاتفاق بشأن عقد صفقة
"السلطة المختصة"- الشخص الذي عين من قبلي ليكون سلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر.
المادة 2
حظر عقد صفقات في العقارات دون ترخيص
لا يجوز لأي شخص أن يعقد صفقة تتعلق بالعقارات، سواء بنفسه أم بواسطة شخص آخر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا برخصة من السلطة المختصة.
تطبيقات قضائية
المادة 3
بطلان الصفقات وتوقف مفعولها
إذا عقدت صفقة تتعلق بالعقارات كانت محظورة أو مخالفة لما ورد في الرخصة، فتكون باطلة من أساسها ولا يكون لها أي مفعول قضائي ما عدا مفعول المادة "4".
المادة 4
العقوبات
كل من خالف أي حكم من أحكام المادة 2، أو أي عمل خلافاً لما ورد في الرخصة، يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات أو بغرامة مقدارها 1500 دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً.
تطبيقات قضائية
المادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 10 سيفان 5727 (18 حزيران 1967).
المادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصفقات العقارية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 25)، لسنة 5727 -1967".
10 سيفان 5727 (18 حزيران 1967)
الوف عوزي نر كيس
الوف القيادة الوسطى
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية