||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935984
عدد الزيارات اليوم : 15065
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 58) لسنة 1967

أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 58)، لسنة 5727- 1967


جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث أنني أعتقد بأن هذا الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام فإني آمر بما يلي:-

 

المادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
(أ) "المنطقة" منطقة الضفة الغربية .
(ب) "المسؤول" المسؤول عن الأموال المتروكة الذي يعين بموجب هذا الأمر.
(ج) "التاريخ المحدد ( بالكسر )" يوم 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).
(د) "المنقولات". كل مال على مختلف أنواعه باستثناء العقارات.
(ه) "العقارات"- كل أرض من أي نوع كان وبأية صورة من صور التصرف، وكل بناء، شجرة أو أي شيء آخر متصل بالأرض، وكل جزء من بحر، من ساحل، أو من نهر وكل حق في منفعة في الأرض أو في المياه أو من فوقها.
(و) "المال"- يشمل العقارات والمنقولات، النقود، الأوراق المالية، الحق في مال سواء أكان متصرفاً به أم متوقعاً، والشهرة وكل حق في جماعة من الأشخاص أو في إدارتها، مما يعتبر ممتلكات خصوصية.
(ز) "المال المتروك"- المال الذي يكون صاحبه القانوني أو المتصرف به حسب الأصول، قد غادر المنطقة قبل التاريخ المحدد، في التاريخ المحدد، أو بعد التاريخ المذكور وترك المال في المنطقة. غير أن المال الذي يتصرف به غير صاحبه لا يعتبر مالاً متروكاً إلا إذا كان صاحبه والمتصرف به معاً متغيبين عن المنطقة.
(ح) "الممتلكات الخصوصية"- كل مال ليس في ملكية الدولة التي كانت تحكم المنطقة قبل التاريخ المحدد.
(ط) "السنة المالية"- السنة التي تبدأ في أول نيسان من سنة معينة وتنتهي في 31 آذار من السنة التي تليها.
(ي) "الهيئة الحكمية"- الشركة، الاتحاد أو الجماعة من الأشخاص سواء أكانت منتظمة في هيئة أم غير منتظمة.


المادة 2
تعيين المسؤول


قائد المنطقة يعين مسؤولاً عن الأموال المتروكة.


المادة 3
الصلاحيات


(أ) المسؤول شخصية قضائية ويجوز له أن يرتبط بعقود، أن يتصرف بأموال، أن يديرها، إن يؤجرها لمدة طويلة وقصيرة، إن يشتري منقولات أو يبيعها.
(ب) دون المساس بعمومية ما ذكر أعلاه يجوز للمسؤول:
(1) أن يعين مراقبين للأموال المتروكة وأن يحيل إلى كل منهم أية صلاحية من صلاحياته، باستثناء صلاحية تعيين مراقبين.
(2) أن يعين وكلاء لإدارة الأموال المتروكة، وأن يحدد ويدفع أجر أتعابهم.
(3) أن يعين موظفين مستخدمين آخرين.


المادة 4
إناطة الأموال المتروكة بالمسؤول


إناطة الأموال المتروكة بالمسؤول
(أ) كل مال متروك مناط بالمسؤول ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه مالاً متروكاً، وللمسؤول الصلاحية بأن يتقلد حق التصرف به وأن يتخذ كل تدبير له ضرورياً لذلك.
(ب) كل حق كان لصاحب المال المتروك أو للمنصرف به ينتقل تلقائياً إلى المسؤول عند إناطة المال المتروك به ويكون حكم المسؤول كحكم صاحب المال المتروك.
(ج) إن عدم معرفة هوية صاحب المال أو المتصرف به لا تحول دون تحويل الأموال إلى أموال متروكة.


المادة 5
تسليم الأموال المتروكة


يترتب على كل شخص يوجد تحت تصرفه مال متروك أن يسلمه إلى المسؤول.


المادة 6
الأموال المتروكة العائدة إلى هيئة حكمية


كل مال وجد في ملكية هيئة حكمية أو تحت تصرفها يعتبر مالاً متروكاً تسري عليه المادة 4، إذا كان جميع شركائها، مديروها أو مديرو أعمالها، حسب مقتضى حال الهيئة الحكمية، قد غادروا المنطقة.


المادة 7
ثمار الأموال المتروكة


يكون حكم ثمار المال المتروك كحكم المال المتروك الذي ينتج الثمار.


المادة 8
المحافظة على الأموال المتروكة


(أ) يترتب على المسؤول أن يحافظ على المال المتروك بنفسه أو بواسطة آخرين بموافقته الخطية، بغية صيانة المال المتروك أو ثمنه الكامل، على قدر الإمكان، لأجل صاحبه أو المتصرف به، حسب مقتضى الحال.
(ب) يجوز للمسؤول أن ينفق بنفسه أو بواسطة آخرين بموافقته الخطية جميع النفقات وأن يوظف جميع التوظيفات اللازمة للمحافظة على مال متروك بما في ذلك نفقات صيانة، تخزين، نقل، تصليح وتطوير المال أو لغايات مماثلة لذلك.


المادة 9
بيع الأموال المتروكة


(أ) يجوز للمسؤول أن يبيع مالاً متروكاً هو من المنقولات أو ثمار مال هو مال متروك، إذا كان يبدو له وفقاً للظروف أنه بهذه الطريقة وحدها يمكن ضمان الظروف الملائمة ليحصل صاحب المال أو من تصرف به حسب الأصول على ثمن لقاء قيمة حقه في المال.
(ب) يترتب على المسؤول إيداع ثمن البيع في حساب مضمون بطريقة تمكنه من القيام بأحكام المادة 13 (أ) من هذا الأمر.


المادة 10
صحة الصفقات


كل صفقة عقدت بنية حسنة بين المسؤول وبين شخص آخر بصدد أي مال ظنه المسؤول لدى عقد الصفقة مالاً مناطاً، لا يجوز فسخها، وتبقى نافذة المفعول حتى ولو ثبت بأن المال لم يكن في ذلك الحين مالاً مناطاً.


المادة 11
مسك تسجيل الأموال المتروكة ومضامين التسجيل


(أ) يترتب على المسؤول أن يمسك تسجيلاً كاملاً لكل مال متروك ينتقل إلى حيازته.
(ب) يتضمن التسجيل:
(1) اسم صاحب المال المتروك، إذا كان معروفاً.
(2) تاريخ تسلم حيازة المال وحالة المال المتروك في ذلك الموعد.
(3) التدابير التي اتخذت للمحافظة على المال.
(4) بصدد المنقولات: مكان استلامها أو وجودها ومكان تخزينها.
(5) في حالة بيع منقولات - الثمن ومكان الإيداع.
(6) كل نفقة أو مدخول يتعلق بالمال المتروك.


المادة 12
التقارير السنوية


يترتب على المسؤول أن يقدم إلى قائد المنطقة مرة كل سنة وفي موعد لا يتأخر عن ستة أشهر من انتهاء السنة المالية تقريرا عن أعماله.
ليس هذا ما ينتقص من الصلاحية لطلب تقارير إضافية.


المادة 13
إعادة الأموال المتروكة إلى أصحابها أو المتصرفين بها


(أ) إذا عاد إلى المنطقة من كان صاحب المال المتروك أو كان يتصرف به حسب الأصول وأثبت ملكيته للمال المتروك أو حقه في التصرف به، حسب مقتضى الحال، فيترتب على المسؤول أن يعيد المال أو بدله إليه، ومتى فعل ذلك، لا يبقى ذلك المال مالاً متروكاً ويعود لذلك الشخص أو لمن حل محله كل حق كان له في ذلك المال قبل إناطته بالمسؤول.
(ب) إذا لم يعد المال مالاً متروكاً، فيجوز للمسؤول أن يستوفي أجر نفقاته بمبلغ لا يتجاوز نسبة مئوية من قيمة المال يعينها قائد المنطقة في كل مرة بموجب أمر.
تطبيقات قضائية


المادة 14
العقوبات


(أ) كل من وضع يده بصورة غير مشروعة على مال متروك أو لم يسلم مالاً متروكاً إلى المسؤول- يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات أو بغرامة مقدارها 10000 ليرة أو بكلتا العقوبتين معاً.
(ب) من يعرقل أعمال المسؤول- يعاقب بالحبس لمدة سنتين أو بغرامة مقدارها 5000 ليرة أو بكلتا العقوبتين معاً
(ج) ليس فيما ورد في هذه المادة ما يمنع اتهام أو إدانة أي شخص بجرم آخر إذا كان عمله يشكل جرماً بموجب منشور أو أمر آخر صادر على قائد المنطقة، ويشترط في ذلك ألا تفرض مسؤولية جزائية مرتين بسبب ذات العمل أو الترك.


المادة 15
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 15 تموز 5727 (23 تموز 1967)
تطبيقات قضائية

المادة 16
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 58)، لسنة 5727- 1967".

15 تموز 5727 (23 تموز 1967)

الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:13 مساء  الزوار: 6542    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved