||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172262
عدد الزيارات اليوم : 11724
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن أملاك الحكومة (منطقة الضفة الغربية ) (رقم 59) لسنة 1967

أمر بشأن أملاك الحكومة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 59)، لسنة 5727 -1967

 

جيش الدفاع الإسرائيلي
سعياً للمحافظة على أمن إسرائيل وعلى سلامة جيش الدفاع الإسرائيلي وإقراراً للحكم المنتظم في المنطقة ولمقتضيات قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، آمر بما يلي:

 

المادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"الشخص"- يشمل الهيئة الحكمية أو الجماعة من الأشخاص غير المنتظمة في هيئة.
"العدو"- من كان طرفاً محارباً أو ملتزماً حالة الحرب ضد إسرائيل أو أعلن عن نفسه بصفة واحد من هذين الاثنين، سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن سواء أكانت هناك أعمال عدائية عسكرية أم لم تكن.
"المنطقة"- منطقة الضفة الغربية.
"اليوم المحدد"- 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).
"الدخل"- المبلغ الذي يشكل دخلاً حسب رأي المسؤول.
"المسؤول"- من عين من قبل القائد العسكري مسؤولاً عن أملاك الحكومة لمقتضى هذا الأمر.
"القائد العسكري"- قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.
"الحق في المقالع" - يشمل أي حق يتعلق بالمقالع.
"الدولة المعادية"- المملكة الأردنية الهاشمية أو أي دولة معادية أخرى بما في ذلك حكومة الدولة وكذلك أي وحدة، امتداد، سلطة أو هيئة حكمية تابعة لتلك الدولة أو الحكومة.
"المتصرف"- يشمل من يسيطر بأي شكل من الأشكال بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الملك الذي يسري عليه هذا الأمر.
"المقالع"- تشمل دون الانتقاص من عمومية التعريف، البترول، البترول الصبيب سواء أكان على شكل سائل أم بخار، الزيت، الغاز الطبيعي، الغازولين الطبيعي، المكثفات والكربيدات الصبيبية بالقرب منها، الأسفلت والكربوهيدرات النفطية الصلبة الأخرى.
"الإدارة"- تشمل الاستعمال، الإنتاج، التشغيل، الاستخراج، الإعداد، الشراء، البيع، التسلم، النقل، الحكم، الإجارة أو أي عملية تتعلق بواحدة من هذه، أو بالمحافظة على الأملاك، باستخدامها أو بصيانتها.
"الأملاك"- الأملاك المنقولة أو غير المنقولة وتشمل الأموال، الحسابات، حسابات البنوك، المركبات، آلات النقل، التجهيزات المدنية، المقالع، الحقوق في المقالع، الحقوق في هيئة حكمية، الدخل. العائدات، الحقوق في الدخل أو في العائدات. أو أي حق آخر ثابت أو آيل.
"أملاك الحكومة"- (1) الأملاك التي كانت في اليوم المحدد عائدة لواحدة من الاثنتين التاليتين.
(أ) الدولة المعادية.
(ب) الهيئة الحكمية التي تمتلك الدولة المعادية أي حق فيها، سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وسواء أكان هذا الحق ينطوي على سيطرة أم لا.
(2) الأملاك التي كانت مسجلة في اليوم المحدد على اسم واحدة من المبينتين في البند (1).
(3) الأملاك التي كانت واحدة من المبينتين في البند (1) شريكة فيها في اليوم المحدد.
(4) الأملاك التي كانت في اليوم المحدد عائدة لهيئة حكمية، مسجلة على اسمها أو تتصرف بها وكانت شريكة فيها واحدة من الاثنتين المبينتين في البند (1),
"الشريك"- يشمل كل صاحب حق في الأملاك، سواء بصفة صاحب اسهم أم بصورة أخرى.
"الهيئة الحكمية"- جماعة من الأشخاص أو مجموعة هيئات حكمية، منتظمة أو مسجلة في المنطقة أو في أي مكان آخر بموجب أي قانون يسري على المنطقة أو على أي مكان آخر.


المادة 2
تقلد التصرف


يجوز للمسؤول أن يتقلد التصرف بأملاك الحكومة وأن يتخذ كل إجراء يراه لازماً لذلك.


المادة 3
صلاحيات المسؤول


يقوم المسؤول بإدارة أملاك الحكومة التي تقلد التصرف بها، ودون الانتقاص من عمومية ما ذكر ويجوز له أن:
(1) يستخدم أي شخص قرر المسؤول أن استخدامه لازم لإدارة أملاك الحكومة وبالشروط التي يحددها.
(2) ينفذ كل صفقة تتعلق بإدارة أملاك الحكومة.
(3) يعقد كل صفقة أو يقوم بأي عملية أو يصدر أية تعليمات يراها لازمة لتنفيذ هذا الأمر.
(4) يمارس ويعاود ممارسة أي صلاحية خولت له بموجب هذا الأمر من وقت لآخر حسبما يراه لازماً وفق ظروف الحال.
(5) يعين مراقبين على أملاك الحكومة ويحيل لكل واحد منهم من صلاحياته، باستثناء صلاحية تعيين مراقبين.


المادة 4
تقرير ترتيبات


يجوز للمحاكم العسكري أن يقرر في أمر ترتيبات:
(1) بشأن طرق العناية بأملاك الحكومة التي تقلد المسؤول التصرف بها.
(2) بشأن إعطاء دفعات، بمال أو بطريقة أخرى إلى شريك في أملاك الحكومة، إذا ثبت بما يرضي المسؤول أن الشريك ليس عدواً.
(3) بشأن التقارير التي تقدم من قبل المسؤول إلى القائد العسكري.


المادة 5
الصفقات المعقودة بحسن نية


كل صفقة تمت بحسن نية بين المسؤول وبين شخص آخر فيما يتعلق بملك اعتبره المسؤول حين عقد الصفقة من أملاك الحكومة، لا تلغى وتبقى معمولاً بها حتى ولو ثبت أن الملك لم يكن في ذلك الحين من أملاك الحكومة.


المادة 6
العقوبات


كل من يرتكب أحد الأمور التالية:
(1) يخفي متعمداً أملاك الحكومة.
(2) يسبب متعمداً ضرراً بأملاك الحكومة.
(3) يعيق المسؤول عن القيام بمهامه حسب الأصول.
(4) يتصرف بخلاف التعليمات الصادرة عن المسؤول حسب الأصول.
يعاقب- بالحبس لمدة عشر سنوات أو بغرامة مقداراها 20,000 ليرة إسرائيلية أو بكلتا العقوبتين معاً.


المادة 7
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 سيوان 5727 (7 تموز 1967).


المادة 8
التسمية


يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن أملاك الحكومة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 59)، لسنة 5727 -1967".

 

23 تموز 5727 (31 تموز 1967)

الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:17 مساء  الزوار: 5730    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved