أمر بشأن قانون مراقبة أعمال التأمين (تعديل رقم 1) ( يهودا والسامرة) (رقم 1367) لسنة 1992
جيش الدفاع الإسرائيلي
مادة 1
تعديل المادة 3 من الأمر المعدلة للمادة 20 من القانون (الشروط الواجب توافرها في وكلاء التأمين )
في الأمر بشأن قانون مراقبة أعمال التأمين (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1215) 5748- 1987 في المادة 3 في المادة 20أ من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 بدلاً من المذكور في الفقرة (ج) يأتي:
(ج) بالرغم من المذكور في الفقرة (ب) شخص منفرد غير مؤهل لاستلام رخصة وكيل إذا توفرت إحدى الأشياء التالية:
إذا أدين في الخمس سنوات الأخيرة أو أمضى فترة سجن عن جريمة التي وفق الظروف تشكل جريمة ضد الشرف والأخلاق أو جريمة ضد التشريعات الأمنية والتي يمكن أن تمس بأمن المنطقة أو بالنظام العام.
إذا كانت معلقة ضده إجراءات بسبب جريمة كما هو مذكور في الفقرة (1).
إذا كانت هناك وقائع أخرى والمراقب بعد التشاور مع اللجنة يعتقد بسببها أن مقدم الطلب غير ملائم لأن يكون وكيل تأمين.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن قانون مراقبة أعمال التأمين (تعديل رقم 1) (يهودا والسامرة) (رقم 1367) 5752- 1992".
21 حزيران 1992
داني يتوم ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة