أمر بشأن التعيينات بموجب قانون المساحة رقم (54) لسنة 1967
جيش الدفاع الاسرائيلي
المادة 1
التعاريف
"قانون المساحة"- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 ويشمل الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بموجب القانون المذكور، وذلك حسبما كانت سارية المفعول بتاريخ 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).
"الشخص"- يشمل الهيئة الحكمية والجماعة من الناس غير المنتظمة في هيئة.
"المسؤول"- كل من عين من قبلي لمقتضى هذا الأمر.
"الحكومة الاردنية"- حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 2
صلاحيات المسؤول
كل تعيين صدر وكل صلاحية خولت بموجب قانون المساحة أو بحكمه الى الحكومة الاردنية أو لسلطة من سلطاتها أو لاي شخص كان، تكون مخولة للمسؤول.
المادة 3
الإلغاء
يلغى بهذا كل تعيين صادر وكل صلاحية مخولة بموجب قانون المساحة أو بحكمه قبل 7 حزيران 1967، غير انه يجوز للمسؤول ان يجدد سريان كل تعيين أو صلاحية كما ذكر.
المادة 4
بدء سريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 8 تموز 5727 (16 تموز 1967).
المادة 5
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعيينات بموجب قانون المساحة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 54)، لسنة 5727-1967".
8 تموز 5727 (6 تموز 1967)
الوف عوزي تركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية