||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :106
من الضيوف : 106
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35455469
عدد الزيارات اليوم : 5809
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات بشأن تصحيح خطأ لسنة 1991

أمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 111)
5727- 1967
تصحيح خطأ
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 2 (أ) للأمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة)، 5727- 1967 أشير بهذا للأمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1333) 5751- 1991، تعدل المادة 3 (ب) حيث إنه بعد الكلمات "12 ج" يأتي "و12 د".
30 نيسان 5751
14 نيسان 1991
موشي روزنبرع، ألوف مشنه
المستشار القضائي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:26 مساء  الزوار: 965    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved