المتواجدون حالياً :106
من الضيوف : 106
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35455469
عدد الزيارات اليوم : 5809
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 111) 5727- 1967 تصحيح خطأ طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 2 (أ) للأمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة)، 5727- 1967 أشير بهذا للأمر بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1333) 5751- 1991، تعدل المادة 3 (ب) حيث إنه بعد الكلمات "12 ج" يأتي "و12 د". 30 نيسان 5751 14 نيسان 1991 موشي روزنبرع، ألوف مشنه المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة