||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178893
عدد الزيارات اليوم : 3046
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (تعديل رقم 15) (يهودا والسامرة) (رقم 1523) لسنة 2003

امر رقم 1523
امر بشأن قانون تنظيم المدن القرى والابنية (تعديل رقم 15
جيش الدفاع الاسرائيلي
وفقاً لصلاحياتي كقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة فانني أمر بهذا ما يلي:


المادة (1)
تعديل البند (3)


بند 3 للامر بشان قانون تنظيم مدن قرى وابنية (يهوده والسامره) (رقم 418)، 5731-1971، بعد بند (ب) يأتي:

(ج) رغم المذكور في نهاية بند (أ) بشأن جلسات لجنة تنظيم خاصة التي عينت حسب البند 2 أ (أ) لهذا الامر تجرى التعليمات التالية:
(1) تبين لرئيس اللجنة انه بموعد افتتاح الجلسه غير موجودين بها اكثر من نصف المنتسبين للجنة، يؤجل افتتاح الجلسه ب15 دقيقه.
(2) بعد مرور هذا الوقت، يمكن اتخاذ قرارات بالجلسة حتى اذا كان عدد الحاضرين هو ثلث الاشخاص المنتسبين للجنة بما فيهم رئيس اللجنة، وفقط اذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن اثنان بالاضافة لرئيس اللجنة.


المادة (2)
السريان


بدء سريان هذا الامر من يوم توقيعه.


المادة (3)
التسمية


هذا الامر يسمى: امر بشأن قانون تنظيم المدن القرى والابنية (تعديل رقم 15) (يهودا والسامرة) (رقم 1523) 5763-2003.


28 باذار أ" 5763
2 باذار 2003

موشيه كبلينسكى، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة يهودا والسامره

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:32 مساء  الزوار: 1344    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved