|| |
|
||||
أمر بشان تعديل القانون الجنائي رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1431) لسنة 1995
أمر رقم 1431
جيش الدفاع الإسرائيلي
يسمى هذا الأمر :"أمر بشأن تعديل القانون الجنائي، رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم7) (يهودا والسامرة) (رقم 1431) 5756 - 1995 ".
إيلان بيران، ألوف الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:50 مساء الزوار: 888 التعليقات: 0
|