||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627494
عدد الزيارات اليوم : 14077
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) لسنة 1993

أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، 1993

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن تعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677) 5736- 1976.
أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2).

طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 15 من الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5736- 1976 أنني آمر بهذا ما يلي:

 

مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)


في المادة 1 من الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (منطقة يهودا والسامرة) 5749- 1988 في نهايتها يأتي:
"في هذه المادة" رسوم التأمين"- رسوم التأمين بخصم الإضافة الخاصة على شهادة التأمين المصدرة بواسطة التجمع بموجب الأمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (نسبة رسوم التأمين) (يهودا والسامرة) 5748- 1988".
"المجمع"- كتعريفة في الأمر بشأن التأمين".


مادة 2
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر بيوم "1 تموز 1990".


مادة 3
التسمية


يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن التعويضات لمصابي حوادث الطرق (تمويل الصندوق) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)، 5753- 1993".


15 نيسان 1993

جادي زوهر تات ألوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 08:53 مساء  الزوار: 840    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved