||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926801
عدد الزيارات اليوم : 5882
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2010 بشأن منح اجازة لخبراء التأمين الاستشاريين صادرة بمقتضى قانون التامين رقم (


تعليمات رقم (1) لسنة 2010م بشأن منح إجازة لخبراء التأمين الاستشاريين صادرة بمقتضى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م


مادة (1)
تسمى هذه التعليمات، تعليمات رقم (1) لسنة 2010م بشأن منح إجازة لخبراء التأمين الاستشاريين.

مادة (2)
1.يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 ما لم تجل القرينة على خلاف ذلك. 2. لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات الواردة أدناه المعني ذلك: القانون : قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005. الهيئة : هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. المدير : مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال. الاستشاري :الشخص المجاز من الهيئة لتقديم الاستشارات التأمينية. الشخص : الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. الإجازة : الإجازة الصادرة عن الهيئة لممارسة أعمال خبير التأمين الاستشاري.

مادة (3)
تنفيذاً لأحكام المادة 123 من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 لا يجوز لأي من خبراء التأمين الاستشاريين ممارسة عمله في فلسطين ما لم يكن اسمه مقيداً في السجلات المعدة لذلك في الهيئة.

مادة (4)
1.دراسة الجوانب الفنية والمالية لعناصر التأمين بما في ذلك محل التأمين والخطر المطلوب التأمين منه ومبلغ وقسط ومدة التأمين واستثناءات وشروط عقد التأمين وأطرافه والمستفيدين منه وتقديم توصياته بشأنها إلى طالب التأمين. 2. دراسة المطالبات التأمينية الناشئة عن فروع وعقود التأمين المختلفة وتقديم استشاراته وتوصياته بشأنها إلى المؤمن له. 3. يتقاضى استشاري التأمين أتعابه عن هذه الاستشارات من طالب التأمين أو المؤمن له.

مادة (5)
1.أن يكون حاصلاًُ على إحدى الدرجات العلمية في التأمين من إحدى الجامعات المعترف بها، أو على شهادة أخرى تعتمدها الهيئة أو أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي عال مع خبرة في مجال النشاط التأميني لا تقل مدتها عن عشر سنوات منها خمس سنوات في الإدارة. 2. أن يجتاز الامتحان المقرر من الهيئة لهذه الغاية. 3. أن يكون متفرغاً للعمل كخبير تأمين استشاري. 4. أن تتوفر فيه الشروط المبينة في البنود (ب،ج،د) من المادة (121) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005.

مادة (6)
1.يجب على الشخص الذي يرغب في الحصول على إجازة لأول مرة لممارسة مهنة استشاري تأمين ما يلي: أ. تقديم طلب خطي للإدارة العامة للتأمين يبين فيه أسمه الرباعي وعنوانه الكامل ومؤهله العلمي وخبراته العملية. ب. تعبئة النموذج الخاص بطلب الإجازة لممارسة مهنة خبير التأمين الاستشاري المعد لهذه الغاية لدى الإدارة العامة للتأمين. ج. إرفاق كافة المستندات المطلوبة والمذكورة في النموذج الخاص بطلب الحصول على الإجازة. د. يقدم طلب الحصول على الإجازة مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة للتأمين. هـ والتي تتولى فحص الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. و. يقوم المدير بإعلام صاحب الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة باستكمال نواقص الطلب إن وجدت. ز. في حالة وجود نقص في الطلب فعلى مقدمه استكمال هذا النقص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك وإلا يعتبر مستنكفاً عن الطلب ويتم إلغاء طلبه. 2. إذا كان طالب الإجازة شخصاً اعتبارياُ فيجب: أ. إرفاق المستندات الإضافية التالية مع طلب الحصول على الإجازة: * صورة طبق الأصل عن عقد التأسيس. * صورة طبق الأصل عن النظام الداخلي. * صورة طبق الأصل عن شهادة التسجيل الصادرة عن مراقب الشركات. * أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى قد يطلبها المجير خطياً لهذا الغرض. ب. أن يكون ممثلة أو مديره العام أو القائم على إدارة مكتبه في فلسطين مجازاً وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ج. إذا كان الشخص الاعتباري طالب الإجازة فرعاً لشخص اعتباري أجنبي، يجب أن يزود الهيئة بشهادة مصدقة حسب الأصول عن إجازته في البلد الأم. 3. بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة يتم منح مقدم الطلب الإجازة ويسجل اسمه في السجل المعد لذلك في الإدارة العامة للتأمين في الهيئة. بعد تسديد الرسوم القانونية المطلوبة، ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم.

مادة (7)
على الشخص الذي يرغب بتجديد الإجازة لمهنة خبير التأمين الاستشاري التقيد بما يلي: 1.تقديم طلب خطي للإدارة العامة للتأمين في الهيئة يبين فيه رغبته بتجديد الإجازة وذلك قبل شهر من نهاية فترة الإجازة. 2. تعبئة النموذج الخاص بطلب تجديد إجازة خبير التأمين الاستشاري المعد لهذه الغاية لدى الإدارة العامة للتأمين. 3. إرفاق كافة المستندات المطلوبة والمذكورة في النموذج الخاص بطلب تجديد الإجازة بعد دفع الرسوم القانونية المطلوبة.

مادة (8)
1.يتم شطب قيد أي من الأشخاص المجازين لممارسة مهنة خبير التأمين الاستشاري من السجل بقرار من المدير في أي من الحالات التالية: أ. إذا طلب الشخص إلغاء إجازته. ب. إذا صدر أمر قضائي بتصفية الشخص المعنوي المجاز أو بتعيين حارس قضائي عليه أو إذا اتخذ قراراً بتصفيته اختيارياً أو صدر أمر قضائي بضبط أمواله أو بإشهار إفلاسه. ج. إذا أخل الشخص صاحب الإجازة بشرط جوهري من شروط الحصول على الإجازة. د. إذا أخل الشخص المجاز بأحكام قانون التأمين والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه وتم إنذاره قبل ذلك. هـ. إذا فقد الشخص المجاز شرطاً من شروط الإجازة بعد منحها إليه. و. إذا لم يتقدم الشخص بطلب تجديد الإجازة خلال المدة القانونية المحددة في هذا القرار ولم يقدم عذراً مقبولاً إلى المدير بذلك. ز. إذا مارس الشخص المجاز أعمالاً تتعارض وتتضارب مع طبيعة المهنة التي أجيز للعمل بها. ح. إذا تبين أن الإجازة أو القيد حصل دون وجه حق. 2. إذا أصدر المدير قراراً بإلغاء الإجازة أو شطبها، فلا يجوز للشخص التقدم بطلب جديد لممارسة المهنة قبل مضى سنة من تاريخ صدور قرار إلغاء الإجازة أو شطبها، وذلك بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء أو شطب إجازته.

مادة (9)
1. أ. لا يجوز لخبير التأمين الاستشاري ممارسة أي من المهن التالية: وكيل تأمين، خبير تأمين اكتواري، خبير معاينة لتقدير الأضرار، محقق تأمين، وسيط تأمين و/أو وسيط إعادة التأمين. ب. لا يجوز للمؤمن والمؤمن له على حد سواء التعامل مع أي خبير تأمين استشاري من غير المسجلين في سجل الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي خبرة خاصة وبموافقة المدير الخطية المسبقة. 2. يجب أن تحمل يافطة (آرمة) خبير التأمين الاستشاري المجاز ومطبوعاته وخاتمه المستخدم وأوراق عمله الرسمية التعريف بنفسه كخبير تأمين استشاري مجاز للعمل في فلسطين مع بيان رقم إجازته وأنواع التأمين المجاز بها. 3. على خبير التأمين الاستشاري الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعماله منظمة حسب الأصول تحفظ فيها البيانات التي يتوجب عليه تزويد المدير بها. 4. أ. على الشخص الذي تم منحه إجازة مزاولة خبير تأمين استشاري أو تم تجديد إجازته أن يقدم للهيئة ضماناً مالياً مقداره (3.000 $) ثلاثة الآف دولار أمريكي على شكل وديعة مربوطة لأمر الهيئة في أحد البنوك التي يحددها المدير لهذا الغرض. ب. لا يجوز للبنك التصرف بهذه الوديعة أو بجزء منها إلا بناءً على حكم قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة أو بإذن خطي من المدير. ج. يكون للهيئة امتيازاً على هذا الضمان، ويجوز لها استخدامه لتغطية الرسوم أو النفقات المستحقة على الشخص المجاز أو الغرامات التي قد توقعها عليه نتيجة مخالفات تستوجب ذلك قبل الرجوع إليه. د. يلي هذا الامتياز في المرتبة ما يقرره القانون المدني بهذا الشأن. هـ. على كل من الشخص المجاز والبنك أن يشعر المدير بأي انخفاض يطرأ على قيمة هذا الضمان وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ حدوث الانخفاض، ويجوز للمدير أن يطلب من الشخص المجاز أو البنك في أي وقت المعلومات التي يراها ضرورية عن الضمان ويترتب عليهما تقديمها إليه خلال المدة التي يحددها لهذا الغرض. و. على الشخص المجاز سداد أي نقص يطرأ على قيمة هذا الضمان خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث النقص. 5. يجب على الشخص الاعتباري إعلام المدير عن شغور مركز المدير العام أو القائم على إدارة مكتبه في فلسطين حسب مقتضى الحال، وعليه ملء المركز الشاغر خلال سنتين يوماً من تاريخ شغور المركز وتبليغ المدير العام بذلك لغاية اعتماده وفقاً لأحكام هذه التعليمات والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاها. 6. على كل من أجيز له العمل بمهنة خبير التأمين الاستشاري أن يقدم للهيئة وثيقة تأمين لتغطية الالتزامات التي يمكن أن تتحقق عليه بسبب مسؤوليته المهنية، ويتولى المدير تحديد شروطها ومبلغ التأمين الذي تغطيه وحدود المسؤولية التي تشملها بموجب تعميم يصدره لهذا الغرض.

مادة (10)
على خبراء التأمين الاستشاريين الذين تشملهم أحكام هذه التعليمات والمزاولين للمهنة قبل صدورها العمل على ترتيب أوضاعهم وفقاً لأحكامها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ نفاذها.

مادة (11)
1.إذا توفرت للمدير معلومات وافية تدل على أي مما يلي: أ. أن خبير التأمين الاستشاري خالف أحكام قانون التأمين والتشريعات الثانوية الصادرة بموجبه. ب. أن خبير التأمين الاستشاري فقد أي من الشروط التي تم منحه الإجازة بموجبها أو إذا تبين عدم صحة أي من البيانات أو الأوراق الثبوتية المقدمة منه. ج. أن خبير التأمين الاستشاري لم يقم بتجديد ترخيصه وما زال يمارس عمله. د. أن خبير التأمين الاستشاري أساء الأمانة أو أفشى أسراراً تتعلق بالمؤمن أو المؤمن له. 2. يحق للمدير اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحقه: أ. إنذاره والطلب منه خلال المدة التي يحددها لذلك تصويب أوضاعه بما يتوافق وأحكام القانون. ب. إغلاق مكتبه ووقفه عن العمل لمدة لا تزيد عن شهر. ج. وفق ترخيصه لمدة لا تزيد عن شهرين. د. فرض غرامة مالية عليه بقيمة لا تزيد عن (2000$) ألفي دولار أمريكي. هـ. إلغاء إجازته لفرع أو أكثر من فروع التأمين المجاز بها. على أن يتم تعميم المخالفات على كل الجهات ذات الصلة ونشرها في وسائل الإعلام المحلية إن اقتضت الضرورة.

مادة (12)
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ :07/03/2010م الموافق 21/ربيع الأول/1431هـ ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 06:38 مساء  الزوار: 1093    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved