||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237357
عدد الزيارات اليوم : 8921
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام تعويض مصابي حوادث الطرق (إحتساب التعويض عن الأضرار غير المادية) (الضفة الغربية) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق
(الضفة الغربية) (رقم 677) لسنة 5736- 1976
نظام بشأن معايير احتساب التعويض عن الأضرار غير المادية (1/677)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي في المادة 4 (ب) من الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (الضفة الغربية) (رقم 677) لسنة 5736- 1976 (فيما يلي- الأمر)، أصدر النظام التالي:
مادة 1
التعاريف
يراد "بالمبلغ الأقصى" في هذا النظام- المبلغ الأقصى المحدد في المادة 4 (أ) (2) من الأمر أو حسبما تجري زيادته، مرتبطاً بجدول الأسعار للمستهلك.
تطبيقات قضائية
مادة 2
احتساب التعويض
(أ) مع مراعاة ما ورد في المادة 3 يتكون مبلغ التعويض من المبالغ التالية:
اثنان بالألف من المبلغ الأقصى مضروبة بعدد الأيام التي مكث خلالها المتضرر من جراء الحادث في مستشفى أو في مؤسسة لمعالجة المرضى أو العجزة.
تطبيقات قضائية
مادة 3
تخفيض مبلغ التعويض
واحد بالمائة من المبلغ الأقصى مضروباً بنسبة العجز الدائم الذي أصاب المتضرر من جراء الحادث، ولهذا الغرض يراد "بنسبة العجز" النسبة المحدودة وفقاً للمعايير الواردة في ذيل الفصل المتعلق بحوادث العمل في قانون العمل رقم 2 لسنة 1960.
(ب) إذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرة (أ) لحقه ضرر غير مادي وغير مشمول بتلك الفقرة فيكون مبلغ التعويض المبلغ الذي يتفق عليه أو يحكم به بشرط ألا يتجاوز عشرة بالمائة من المبلغ الأقصى.
إذا وقع الحادث لمن أتم في يوم وقوعه الثلاثين من عمره يخفض مبلغ التعويض بموجب المادة 2 (أ) (2) بواحد بالمائة عن كل سنة أتمها بعد سن الثلاثين.
تطبيقات قضائية
مادة 4
التعويض في حالة وفاة المتضرر
إذا توفى المتضرر من جراء الحادث فيكون التعويض الذي يدفع لتركته 25% من المبلغ الأقصى.
تطبيقات قضائية
مادة 5
النفاذ
يسري هذا النظام اعتباراً من 1 تشري 5737 (25 أيلول 1976).
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا النظام اسم "نظام تعويض مصابي حوادث الطرق (احتساب التعويض عن الأضرار غير المادية) (الضفة الغربية)، لسنة 5736- 1976".
في 28 أيلول 5737 (23 آب 1976)

تات ألوف- دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:19 مساء  الزوار: 11930    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved