||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35250937
عدد الزيارات اليوم : 12725
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام تأمين المركبات الميكانيكية . الضفة الغربية لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي
نظام تأمين المركبات الميكانيكية
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة 51 من التعليمات بشأن تأمين المركبات الميكانيكية المدرجة في ملحق الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (الضفة الغربية) (رقم 215) لسنة 5728- 1986 (فيما يلي- التعليمات) أصدر النظام التالي:
مادة 1
شهادة التأمين
(أ) تنظم شهادة التأمين الصادرة لمركبات ميكانيكية معينة وفقاً للنموذج أ الوارد في الذيل.
(ب) تنظم شهادة التأمين الصادرة لمركبات ميكانيكية غير معينة وفقاً للنموذج ب الوارد في الذيل.
مادة 2
شهادة التأمين المشمولة بصك التأمين المؤقت
تنظم شهادة التأمين المشمولة ضمن صك التأمين المؤقت حسب مدلوله في المادة 10 من التعليمات، وفقاً للنموذج (ج) الوارد في الذيل.
مادة 3
إثبات التأمين
(أ) يجوز لسائق أية مركبة تخص سلطة محلية معفاة من أحكام المادة 2 من التعليمات أن يبرز بدلاً من شهادة التأمين الشهادة الصادرة حسب النموذج (د) في الذيل وهي موقعة بإمضاء الشخص المفوض بذلك عن السلطة المحلية لإقامة الدليل على أن المركبة لا تساق خلافاً لأحكام المادة 2 من التعليمات إذا ما كلفه شرطي بذلك حسب الأصول.
(ب) يجوز لسائق أية مركبة تخص هيئة حكمية معفاة من أحكام المادة 2 من التعليمات أن يبرز بدلاً من شهادة التأمين الشهادة الصادرة حسب النموذج (هـ) الوارد في الذيل وهي موقعة بإمضاء الشخص المفوض بذلك عن الهيئة الحكمية لإقامة الدليل على أن المركبة لا تساق خلافاً لأحكام المادة 2 من التعليمات إذا ما كلفه شرطي بذلك حسب الأصول.
مادة 4
إتلاف شهادة
إذا أصدرت شهادة حسب النموذج د أو هـ من الذيل يتوجب على من أصدرها أن يتلفها قبل بيع المركبة التي تتعلق بها تلك الشهادة أو قبل تحويلها بأية طريقة أخرى.
مادة 5
فقدان الشهادة أو تلفها
إذا ثبت للمؤمن الذي أصدر شهادة التأمين أن الشهادة قد فقدت أو تلفت فيترتب عليه بناءً على طلب من أصدرت له أن يصدر له شهادة جديدة.
مادة 6
بطاقة التأمين الدولية
(أ) تكون بطاقة تأمين المركبة الدولية لأغراض التعليمات في حكم شهادة التأمين الصادرة عن مؤمن، وتعتبر بوليصة تلك المركبة صادرة حسب متطلبات التعليمات.
(ب) في هذه المادة يراد بعبارة "بطاقة التأمين الدولية" البطاقة التي يصدرها مؤمن مركبات ينتسب إلى مكتب قطري تابع لمكتب بطاقة التأمين الدولي وهو "مكتب البطاقة الخضراء" شريطة أن يكون المكتب القطري المذكور عضواً ملحقاً في المركز الدولي لمكتب البطاقة الخضراء وعقد اتفاقاً متبادلاً مع المكتب القطري في إسرائيل.
(ج) لا تسري أحكام المادة 38 من التعليمات على البوليصة التي صدرت بشأنها بطاقة تأمين دولية.
مادة 7
النفاذ
يسري هذا النظام اعتباراً من 1 تشري 5737 (25 أيلول 1976).
مادة 8
التسمية
يطلق على هذا النظام اسم "نظام تأمين المركبات الميكانيكية (الضفة الغربية) لسنة 5736- 1976".
28 أيلول 5736 (23 أيلول 1976)

تات ألوف- دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:25 مساء  الزوار: 1210    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved