||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35110185
عدد الزيارات اليوم : 6807
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (أخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 2) (رقم 380) لسنة 1970

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 380
أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية
(إخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 2)
حيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى إقرار الحكم المنتظم ولمصلحة سكان المنطقة ولحماية حقوقهم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل الذيل
في التعليمات بشأن تأمين المركبات الميكانيكية ضد إخطار الفريق الثالث الواردة في ملحق الأمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (إخطار الفريق الثالث) (الضفة الغربية) (رقم 215)، لسنة 5728- 1968 (فيما يلي- التعليمات)، في المادة 6 (1) بدلاً من البند (ب) يحل ما يلي:
"(ب) وإنها تؤمن نفس الشخص أو الأشخاص أو فئات الأشخاص الذين قد يعينون في البوليصة تجاه أي التزام قد يترتب عليه أو عليهم من جراء وفاة أي شخص أو إلحاق أي أذى جسماني به إذا وقعت الوفاة أو نشأت أو وقع الأذى أو نشأ عن استعمال مركبة ميكانيكية على طريق عام.
ولكن ليس مفروضاً أن تغطي البوليصة:
التزام صاحب عمل بسبب وفاة المستخدم لديه أو إصابته بأذى جسماني، إذا كان مغطى بموجب قانون أو تشريع أمن أو بواسطة تأمين طوعي وبمدى كونه مغطى كما ذكر.
أي التزام ناشئ عن عقد".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 شباط 5729 (1 شباط 1969)، غير أنه بصدد أنواع مركبات ميكانيكية ليست بمركبات خصوصية حسب مدلولها في قانون النقل على الطرق، رقم 49 لسنة 1958 يكون بدء سريان هذا الأمر اعتباراً من 18 أيلول 5729 (1 أيلول 1969).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تأمين المركبات الميكانيكية (إخطار الفريق الثالث) (تعديل رقم 2) (رقم 380)، لسنة 5730- 1970".
2 نيسان 5730 (8 نيسان 1970)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:30 مساء  الزوار: 1279    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved