||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35276491
عدد الزيارات اليوم : 3272
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قواعد السلوك في الأماكن المقدسة (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) لسنة 1993


جيش الدفاع الاسرائيلي
امر بشأن حراسة الأماكن المقدسة (يهودا والسامرة) (رقم 327)
5729-1969
طبقاً لصلاحيتي كسلطه مختصه بموجب المادة 3 من الامر بشأن حراسة الاماكن المقدسه (يهودا والسامره) (رقم 327) 5729-1969، وبمناسبة عيد الميلاد فانني احدد بهذا القواعد التالية:
المادة (1)
حظر بيع المشروبات الروحية
محظور على أي شخص بيع المشروبات الروحية أو نقلها للاخر في المنطقه المجاوره لكنيسة المهد في بيت لحم في ساحة المهد وفي الحوانيت المجاوره لها.
المادة (2)
حظر حيازة المشروبات
محظور على أي شخص حيازة أو شرب مشروبات روحية في المنطقة المجاوره لكنيسة المهد في بيت لحم في ساحة المهد وفي الحوانيبت المجاوره لها.
المادة (3)
الاستثناء
بالرغم من المذكور اعلاه مسموح تقديم مشروب روحي في المطاعم الموجوده في ساحة المهد وبشرط ان يقدم المشروب كجزء من الوجبه ولا يخرج الى الساحه.
المادة (4)
التعاريف
بشأن هذه القواعد "مشروبات روحية" أي مشروب يحوي كحول اثيليه، اثنول، اثنول الكحول بما في ذلك البيره.
المادة (5)
السريان
(أ) هذه القواعد تسري في المواعيد المفصلة ادناه:
(1) من يوم 10 طبت 5754 (24 ديسمبر 1993) الساعة 7,00 وحتى يوم 11 طبت 5754 (25 ديسمبر 1993) حتى الساعة 5,00.
(2) من يوم 23 طبت 5754 (6 كانون ثاني 1994) الساعة 7,00 وحتى يوم 24 طبت 5754 (7 كانون ثاني 1994) الساعة 5,00.
(3) من يوم 6 شباط 5754 (18 كانون ثاني 1994) الساعة 7,00 وحتى يوم 7 شباط 5754 (19 كانون ثاني 1994) الساعة 5,00.
(ب)هذه القواعد اتت لتضيف على أي تشريع أو تشريع امن وليس الانتقاص منها.
المادة (6)
التسمية
تسمى هذه القواعد: "قواعد السلوك في الاماكن المقدسه (تعليمات مؤقته) (يهودا والسامره) 5754-1993".
4 تشري 5754 شموئيل همبورغر
19 أيلول 1993 السلطة المختصة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:49 مساء  الزوار: 1164    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved