||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234998
عدد الزيارات اليوم : 6562
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات (3) لسنة 2010 م بشأن منح إجازة لخبراء المعاينة لتقدير الأضرار

تعليمات رقم (3) لسنة 2010 بشأن منح إجازة لخبراء المعاينة لتقدير الأضرار صادرة بمقتضى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005


مادة (1)
تسمى هذه التعليمات، تعليمات رقم (3) لسنة 2010م بشأن منح إجازة لخبراء المعاينة لتقدير الأضرار.

مادة (2)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. 2. لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات الواردة أدناه المعاني التالية: القانون: قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005. الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المدير: مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال. الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. الإجازة: الإجازة الصادرة عن الهيئة لممارسة أعمال خبير معاينة لتقدير الأضرار. خبير معاينة تقدير الأضرار: الشخص المجار من الهيئة لممارسة أعمال خبير المعاينة لتقدير الأضرار.

مادة (3)
تنفيذاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (127) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، لا يجوز لأي من خبراء المعاينة لتقدر الأضرار ممارسة عمله في فلسطين ما لم يكن اسمه مقيداً في السجلات المعدة لذلك في الهيئة.

مادة (4)
1. الكشف عن الأضرار 2. التحقيق في سبب الخسارة والظروف المحيطة بها وتقديرها والنظر فيما إذا كانت مغطاة بوثيقة التأمين. 3. تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه وفقاً لشروط وبنود وثيقة التأمين.

المادة (5)
يشترط في الشخص المتقدم بطلب للحصول على إجازة خبير المعاينة لتقدير الأضرار لأول مرة ما يلي: 1. أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات التالية: أ. الشهادة الجامعية الأولى من جامعة معترف بها أو شهادة من معهد معترف به متخصص في مجال التخمين ومعتمد من الهيئة بالإضافة إلى خبرة عملية في مجال تقدير الأضرار لا تقل عن خمس سنوات. ب. شهادة دبلوم من معهد معترف به، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجال تقدير الأضرار لا تقل عن عشر سنوات. ج. شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى خبرة عملية في مجال تقدير الأضرار لا تقل عن خمسة عشر عاماً. 2. أن يكون متفرغاً للعمل كخبير معاينة لتقدير الأضرار. 3. أن تتوفر فيه الشروط المبينة في البنود (ب،ج،د) من المادة (121) من القانون.

المادة (6)
1. يجب على الشخص الذي يرغب في الحصول على إجازة لأول مرة لممارسة مهنة خبير المعاينة لتقدير الأضرار: أ. تقديم طلب خطي للإدارة العامة للتأمين يبين فيه اسمه الرباعي وعنوانه بالكامل ومؤهله العلمي وخبراته العملية. ب. تعبئة النموذج الخاص بطلب الإجازة لممارسة مهنة خبير المعاينة لتقدير الأضرار المعد لهذه الغاية لدى الإدارة العامة للتأمين. ج. إرفاق كافة المستندات المطلوبة والمذكورة في النموذج الخاص بطلب الحصول على الإجازة. د. يقدم طلب الحصول على الإجازة مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة للتأمين والتي تتولى فحص الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ه. يقوم المدير بإعلام صاحب الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة باستكمال نواقص الطلب إن وجدت. و. في حالة وجود نقص في الطلب فعلى مقدمه استكمال هذا النقص خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك وإلا يعتبر مستنكفاً عن الطلب ويتم إلغاء طلبه. 2. إذا كان طالب الإجازة شخصاً اعتبارياً فيجب: أ. يجب عليه إرفاق المستندات الإضافية التالية مع طلب الحصول على الإجازة: * صورة طبق الأصل عن عقد التأسيس. * صورة طبق الأصل عن النظام الداخلي. * صورة طبق الأصل عن شهادة التسجيل الصادرة عن مراقب الشركات. * أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى قد يطلبها المدير خطياً لهذا الغرض. ب. أن يكون ممثله أو مديره العام أو القائم على إدارة مكتبه في فلسطين مجازاً وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ج. يجب عليه إعلام المدير عن شغور مركز المدير العام أو القائم على إدارة مكتبه في فلسطين حسب مقتضى الحال، وعليه ملء المركز الشاغر خلال (60) ستين يوماً من تاريخ شغور المركز وتبليغ المدير العام بذلك. د. إذا كان الشخص الاعتباري طالب الإجازة فرعاً لشخص اعتباري أجنبي، يجب أن يزود الهيئة بشهادة مصدقة حسب الأصول عن إجازته في البلد الأم. ه. أن يمسك حسابات منتظمة قابلة للتدقيق. 3. بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة، يتم منح مقدم الطلب الإجازة ويسجل اسمه في السجل المعد لذلك في الإدارة العامة للتأمين في الهيئة بعد تسديد الرسوم القانونية، ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم.

مادة (7)
على الشخص الذي يرغب بتجديد الإجازة لمهنة خبير المعاينة لتقدير الأضرار التقيد بما يلي: 1. تقديم طلب خطي للإدارة العامة للتأمين في الهيئة يبين فيه رغبته بتجديد الإجازة وذلك قبل شهر من نهاية فترة الإجازة. 2. تعبئة النموذج الخاص بطلب تجديد إجازة خبير المعاينة لتقدير الأضرار المعد لهذه الغاية لدى الإدارة العامة للتأمين. 3. إرفاق كافة المستندات المطلوبة والمذكورة في النموذج الخاص بطلب تجديد الإجازة. 4. بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة لتجديد الإجازة وموافقة المدير، يتم إصدار شهادة تجديد الإجازة بعد دفع الرسوم القانونية المطلوبة.

مادة (8)
1. يتم شطب قيد أي من الأشخاص المجازين لممارسة مهنة خبير المعاينة لتقدير الأضرار من السجل بقرار من المدير في أي من الحالات التالية: أ. إذا طلب الشخص إلغاء إجازته. ب. إذا صدر أمر قضائي بتصفية الشخص المعنوي المجاز أو بتعيين حارس قضائي عليه أو إذا اتخذ قراراً بتصفيته اختيارياً أو صدر أمر قضائي بضبط أمواله أو بإشهار إفلاسه. ج. إذا أخل الشخص صاحب الإجازة بشرط جوهري من شروط الحصول على الإجازة. د. إذا أخل الشخص المجاز بأحكام قانون التأمين والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه وتم إنذاره قبل ذلك. ه. إذا فقد الشخص المجاز شرطاً من شروط الإجازة بعد منحها إليه. و. إذا لم يتقدم بطلب تجديد الإجازة خلال المدة القانونية المحددة في هذا القرار ولم يقدم عذراً مقبولاً إلى المدير بذلك. ز. إذا مارس الشخص المجاز أعمالاً تتعارض وتتضارب مع طبيعة المهنة التي أجيز للعمل بها. ح. إذا تبين أن الإجازة أو القيد حصل دون وجه حق. 2. إذا أصدر المدير قراراً بإلغاء الإجازة أو شطبها، فلا يجوز للشخص التقدم بطلب جديد لممارسة المهنة قبل مضي سنة من تاريخ صدور قرار إلغاء الإجازة أو شطبها، وذلك بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء أو شطب إجازته.

مادة (9)
1. أ. لا يجوز لخبير المعاينة لتقدير الأضرار ممارسة أي من المهن التالية: وكيل تأمين، خبير تأمين اكتواري، خبير تأمين استشاري، محقق تأمين، وسيط تأمين و/أو وسيط إعادة التأمين. ب. لا يجوز للمؤمن والمؤمن له على حد سواء التعامل مع أي خبير للمعاينة لتقدير الأضرار من غير المسجلين في سجل الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة وبموافقة المدير الخطية المسبقة. ج. يتحمل أي من الأشخاص الذين تشملهم أحكام هذه التعليمات وشركة التأمين التي يتم التعامل معها بالتضامن مسؤولية مخالفته لأحكام القانون وهذه التعليمات. 2. يجب أن يمارس خبير المعاينة وتقدير الأضرار عمله من خلال مقر عمل واحد محدد ومستقل ولا يجوز له ممارسة أي عمل آخر أو مهنة أخرى في هذا المقر إلا بموافقة خطية مسبقة من المدير بذلك. 3. يجب أن تحمل يافطة (آرمة) خبير المعاينة لتقدير الأضرار المجاز ومطبوعاته وخاتمه المستخدم وأوراق عمله الرسمية التعريف بنفسه كخبير معاينة لتقدير الأضرار مجاز للعمل في فلسطين مع بيان رقم إجازته وأنواع التأمين المجاز بها. 4. على خبير المعاينة لتقدير الأضرار الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعماله منظمة حسب الأصول تحفظ فيها البيانات التي يتوجب عليه تزويد المدير بها والاحتفاظ بجميع التقارير الصادرة عن مكتبه بطريقة يسهل الرجوع إليها. 5. أ. على الشخص الذي تم منحه إجازة مزاولة خبير معاينة لتقدير الأضرار أو تم تجديد إجازته أن يقدم للهيئة ضماناً ماليا مقداره (5.000$) خمسة آلاف دولار أمريكي على شكل وديعة مربوطة لأمر الهيئة في احد البنوك التي يحددها المدير لهذا الغرض. ب. لا يجوز للبنك التصرف بهذه الوديعة أو بجزء منها إلا بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة أو بإذن خطي من المدير. ج. يكون للهيئة امتيازاً على هذا الضمان، ويجوز لها استخدامه لتغطية الرسوم أو النفقات المستحقة على الشخص المجاز أو الغرامات التي قد توقعها عليه نتيجة مخالفات تستوجب ذلك قبل الرجوع إليه. د. يلي هذا الامتياز في المرتبة ما يقرره القانون المدني بهذا الشأن. ه. على كل من الشخص المجار والبنك أن يشعر المدير بأي انخفاض يطرأ على قيمة هذا الضمان وذلك خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام من تاريخ حدوث الانخفاض، ويجوز للمدير أن يطلب من الشخص المجاز أو البنك في أي وقت المعلومات التي يراها ضرورية عن الضمان ويترتب عليهما تقديمها إليه خلال المدة التي يحددها لهذا الغرض. و. على الشخص المجاز سداد أي نقص يطرأ على قيمة هذا الضمان خلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث النقص. 6. أ. للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة أو تعيين جهة خارجية وفي أوقات يراها مناسبة للتدقيق في أي من دفاتر وسجلات خبير المعاينة لتقدير الأضرار ونسخ التقارير الصادرة عنه وعلى الخبير أن يضع أي منها تحت تصرفهم والتعاون معهم لتمكينهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، ويتحمل خبير المعاينة لتقدير الأضرار الأجور التي يحددها المدير العام لهذه الجهة الخارجية، ما لم يقرر المدير غير ذلك. ب. يترتب على خبير المعاينة لتقدير الأضرار تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المدير أو من ينتدبه من موظفي الهيئة وذلك خلال المهلة التي يحددها المدير لهذه الغاية. 7. يجب على الشخص الاعتباري إعلام المدير عن شغور مركز المدير العام أو القائم على إدارة مكتبه في فلسطين حسب مقتضى الحال، وعليه ملء المركز الشاغر خلال (60) ستين يوماً من تاريخ شغور المركز وتبليغ المدير العام بذلك لغاية اعتماده وفقاً لأحكام هذه التعليمات والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاها. 8. على كل من أجيز له العمل بمهنة خبير المعاينة لتقدير الأضرار أن يقدم للهيئة وثيقة تأمين لتغطية الالتزامات التي يمكن أن تتحقق عليه بسبب مسؤوليته المهنية، ويتولى المدير تحديد شروطها ومبلغ التأمين الذي تغطيه وحدود المسؤولية التي تشملها بموجب تعميم يصدره لهذا الغرض.

المادة (10)
على خبراء المعاينة لتقدير الأضرار الذين تشملهم أحكام هذه التعليمات والمزاولين للمهنة قبل صدورها العمل على ترتيب أوضاعهم وفقاً لأحكامها خلال فترة لا تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ نفاذها.

مادة (11)
1. إذا توفرت للمدير معلومات وافية تدل على أي مما يلي: أ. أن خبير المعاينة لتقدير الأضرار خالف أحكام قانون التأمين والتشريعات الثانوية الصادرة بموجبه. ب. أن خبير المعاينة لتقدير الأضرار فقد أي من الشروط التي تم منحه الإجازة بموجبها أو إذا تبين عدم صحة أي من البيانات أو الأوراق الثبوتية المقدمة منه. ج. أن خبير المعاينة لتقدير الأضرار لم يقم بتجديد ترخيصه وما زال يمارس عمله. د. أن خبير المعاينة لتقدير الأضرار أساء الأمانة أو أفشى أسراراً تتعلق بالمؤمن أو المؤمن له. 2. يحق للمدير اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحقه: أ. إنذاره والطلب منه خلال المدة التي يحددها لذلك تصويب أوضاعه بما يتوافق وأحكام القانون. ب. إغلاق مكتبه ووقفه عن العمل لمدة لا تزيد عن شهر. ج. وقف ترخيصه لمدة لا تزيد عن شهرين. د. فرض غرامة مالية عليه لا تزيد عن (2000$) ألفي دولار أمريكي. ه. إلغاء إجازته. على أن يتم تعميم المخالفات على كل الجهات ذات الصلة ونشرها في وسائل الإعلام المحلية إن اقتضت الضرورة.

مادة (12)
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ 07/03/2010م الموافق 21/ربيع الاول/1431هـ ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 06:41 مساء  الزوار: 1187    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved