||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35267398
عدد الزيارات اليوم : 15012
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1038) لسنة 1982


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملا بالصلاحية لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بهذا ما يلي:
المادة (1)
تحديد قواعد السلوك
في الأمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (يهودا والسامرة) (327) لسنة 5729 – 1969 /1 في نهاية المادة 3 يحل:
(3) تحديد قواعد وتعليمات تتعلق للسلوك في المكان المجاور له مقدس بمناسبة حلول الأعياد.
المادة (2)
السريان
يسري مفعول هذا الأمر اعتبارا من يوم التوقيع عليه.
المادة (3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صيانة حرمة الأماكن المقدسة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1038) لسنة 5743 – 1982.
4 طيبت 5743 (20 كانون أول 1982).

ألوف – أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 09:55 مساء  الزوار: 1137    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved