|| |
|
||||
أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1246) لسنة 1988
أمر بشأن تأمين المركبات الآلية (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 1246)، 1988
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
مادة 3 يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. مادة 4 13 آب 5748 (27 حزيران 1988) عمرام متسناع- ألوف الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 10:10 مساء الزوار: 908 التعليقات: 0
|