||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168822
عدد الزيارات اليوم : 8284
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعويض حوادث الطرق (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) ( رقم 1349) لسنة 1991


أمر بشأن التعويض لمصابي حوادث الطرق (تعديل رقم 99)
أمر رقم 1349
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق (يهودا والسامرة) (رقم 677)، 5739- 1967 (فيما يلي- الأمر الأساسي "في المادة 1 :
(1) بدلاً من تعريف حوادث طرق يأتي:
"حوادث طرق"- حادث سبب لشخص به أضرار جسمانية في أعقاب استعمال مركبة آلية لأهداف المواصلات، تعتبر كحادث طرق حدث في أعقاب انفجار أو اشتعال مركبة، تسببت بسبب جزء من المركبة أو بسبب مادة أخرى المهمة لقوة سفره، حتى ولو تسبب من قبل عامل خارج المركبة، وأيضاً حادث تسبب في أعقاب إصابة مركبة تقف في مكان محظور الوقوف به أو حادث تسبب في أعقاب استعمال القوة الميكانيكية للمركبة، وبشرط أنه عند الاستعمال كالمذكور لم تغير المركبة غايتها الأساسية ولكن لا تعتبر كحادث طرق حادث نتج عن عمل ارتكب قصداً لتسبيب أضرار للجسم أو للأملاك وتسبب الضرر نتيجة العمل نفسه وليس من تأثير العمل على استعمال المركبة الآلية".
(2) بعد تعريف "أضرار جسمانية" يأتي:
"استعمال مركبة آلية"- السفر بالمركبة، الدخول إليها أو النزول منها، دفعها أو جرها، التصليح على الطريق أو التصليح بواسطة مركبة، الذي يعمل بواسطة مستعملها أو بواسطة شخص آخر ليس بنطاق عمله، بما في ذلك سقوط قسم من المركبة أو حمولتها أثناء السير وأيضاً انفصال أو سقوط كالمذكور من مركبة واقفة في الموقف، ليس أثناء تصليح شخص المركبة أثناء عمله باستثناء تحميل أو إفراغ الحمولة أثناء وقوف المركبة".
(3) بدلاً من تعريف "مصاب" يأتي:
"مصاب"- الشخص الذي تسببت له أضرار جسمانية في حادث طرق، باستثناء من يستحق تعويضات بموجب قانون التعويضات لمصابين من أعمال عدوانية، 5730- 1970، كما هو ساري المفعول في إسرائيل". تطبيقات قضائية
مادة 2
تعديل المادة 7 (تقييد الاستحقاق)
في الأمر الأساسي، في المادة 7 بدلاً من "جريمة" يأتي: "جريمة التي عقابها المحدد بجانبها هو فوق الثلاث سنوات سجن".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر من يوم التوقيع عليه وهو يسري على كل من يصاب بعد سريانه.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعويض حوادث الطرق (تعديل رقم 9) (يهودا والسامرة) (رقم 1349) 5751 - 1991.
25 تموز 5751
7 تموز 1991

داني يتوم ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 06-12-2012 10:18 مساء  الزوار: 2415    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved