أمر بشأن صلاحية المراقبة على السلع والخدمات (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1207) لسنة 1987
أمر رقم 1207
أمر بشأن صلاحيات المراقبة على السلع والخدمات (تعديل)
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إني آمر بما يلي:
مادة 1 -
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر بشأن صلاحيات المراقبة على السلع والخدمات (يهودا والسامرة) (رقم 886) 5741 - 1980 في التعريف "مخالفة المراقبة على السلع والخدمات"، بعد البند (2) يأتي:
"(4) أمر بشأن ثبوت الأسعار في السلع والخدمات (رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1151)، 5746 - 1985.
(5) أمر بشأن رسم منتجات (يهودا والسامرة ) (رقم 530) 5734 - 1973".
مادة 2 -
تأكيد تشريعات أخرى
جاء هذا الأمر ليضيف على كل تشريع أو تشريع أمن لا لكي ينتقص منها.
مادة 3 -
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4 -
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن صلاحيات المراقبة على السلع والخدمات (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1207)، 5748 - 1987"
23 حشفان (15 تشرين الثاني 1987)
عمرام متسناع - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة