||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34933321
عدد الزيارات اليوم : 12402
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة أعمال التأمين (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1212) لسنة 1987

أمر رقم 1212
أمر بشأن قانون مراقبة أعمال التأمين (تعديل)

 


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد بأن الأمر ضروري لمصلحة السكان، إنني آمر بهذا ما يلي:

 

مادة 1-
تعديل المادة 2 (التعاريف)


في قانون مراقبة أعمال التأمين، رقم 5 لسنة 1965 (فيما يلي - القانون) في المادة 2 للقانون، تمحى البنود (3) (4) و - (5) ويحل مكانهم:
(3) "وكيل التأمين" أو "وكيل" كل من حاز على رخصة وكيل لفرد بموجب المادة 20أ وكل من حاز على رخصة وكيل هيئة بموجب المادة 20 ب.
(4) "وسيط"- وكيل تأمين الذي يعمل لحساب أكثر من شركة واحدة.
(5) "اللجنة" - تتركب اللجنة من المراقب أو ممثله، رئيس قسم الاقتصاد في الإدارة المدنية أو ممثله والمستشار القضائي أو ممثله".


مادة 2-
تعديل المادة 20 (الشروط الواجب توافرها في وكيل التأمين)


في القانون تمحى المادة 20 ويحل مكانها:
".2. من غير المس بتعليمات الأمر بشأن حظر ممارسة المهن (يهودا والسامرة) (رقم 65)، 5727 - 1967، وبالرغم مما ذكر في المادة 25 من القانون، لا يشمل شخص في المنطقة، شخصياً أو من قبل شخص آخر، بوساطة بموضوع التأمين بين كل شخص والمؤمن، شرط أن يكون بحوزته رخصة ممنوحة بموجب هذا الفصل أو رخصة إسرائيلية سارية المفعول وبموجب شروط الرخصة".


مادة 3-
تعديل المادة 20 (الشروط الواجب توافرها في وكيل التأمين)


في القانون، بعد المادة 20 يأتي:
".2أ (أ). يحق للمراقب منح رخصة تأمين (فيما يلي - رخصة تأمين) لوحيد.
(ب) يجب أن تتوفر الشروط الآتية في الفرد للحصول على رخصة وكيل تأمين:
(1) أن يكون مقيماً في المنطقة أو مواطن إسرائيلي حصل على تصريح عمل في المنطقة كوكيل تأمين، وبموجب الأمر بشأن حظر ممارسة المهن (يهودا والسامرة) (رقم 65) 5727 - 1967.
(2) أن يكون قد تجاوز عمره 20 عاماً.
(3) أن يكون قد تجاوز فترة التدريب ونجح في الامتحان.
(ج) المراقب لا يمنح رخصة وكيل لفرد بالرغم من صلاحيته:
(1) إذا عوقب أو سجن قبل 5 سنوات من تاريخ منحه الرخصة بتهمة ضد الأخلاق والشرف.
(2) إذا عوقب بتهمة ضد الأمن العام أو ضد أمن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.
(3) إذا كان متهم أو مقدم ضده إجراء قانوني بالمخالفات المذكورة في الفقرة (2) و(2).
(4) إذا وجدت حقائق أخرى والمراقب، بعد الاستشارة مع اللجنة وجد أن الطالب لا يناسب أن يعمل وكيل تأمين.
(د) يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يسن تشريع بشأن التأهيل، التخصص وامتحانات وكلاء التأمين، بشأن إعطاء ضمانات لمسؤولية وكلاء التأمين وبشأن إعفائهم من واجب التخصص أو الامتحانات.
.2 ب. (أ) يحق للمراقب أن يمنح رخصة وكيل لشركة.
(ب) يجب أن تتوفر الشروط التالية لكل من يتقدم بطلب وكيل شركة:
(1) أن تكون الشركة مسجلة بموجب القانون وتشريع الأمن في المنطقة أو في إسرائيل.
(2) اسم الشركة أن عملها بمجال وكالات التأمين.
(3) العاملون تحت إشرافه بالوساطة، والمشاركة كجميع الشركاء الذين هو شركاء غير محدودين يكونوا أصحاب رخصة وكيل كالمذكور في المادة 20أ.
(4) مدير الأعمال وكل مدير مكتب أو فروع يكونوا أصحاب رخصة وكيل كالمذكور في المادة 20أ وعملهما الأساسي بإدارة الشركة، المكتب أو الفروع.
.2 ج. (أ) يحق للمراقب حسب ما يجده مناسباً إعطاء مواطن في المنطقة أو في إسرائيل بلغ عمره 18 سنة رخصة وكيل مختصر لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
(ب) يحق لمن حاز على رخصة وكيل متخصص أن يقوم بعمل الواسطة إذا حاز على موافقة مسبقة من مدربه بالعمل.
(ج) تسري تعليمات المادة 30 د و20 هـ أيضاً على الوكيل المتخصص.
.2 د.(أ) تفصل في رخصة الوكيل فروع التأمين بالواسطة والتي يحق للوكيل العمل بهم.
(ب) لا يعمل وكيل تأمين إلا بواسطة بأقسام التأمين المدونة برخصة.
.2 هـ. (أ) يجوز للمراقب بعد استشارة اللجنة إلغاء رخصة وكيل كلها أو بخصوص فرع معين بسبب إحدى الأشياء الآتية:
(1) إذا طلب صاحب الرخصة إلغاء رخصته.
(2) إذا كان صاحب الرخصة هو نقابة - يعطي أمر لغرض تصفيتها أو يعين مأمور تصفية لها أو هو الذي يقرر تصفيتها اختيارياً، وإذا كانت نقابة فردية - يعطي بصددها أمر تصفية أو أمر إعلان إفلاسها.
(3) إذا أخل صاحب الرخصة بأحد الشروط الأساسية من شروط الرخصة أو لم يدفع رسوم لقائها أو لقاء تجديدها.
(4) إذا أخل صاحب الرخصة بأحد تعليمات أي قانون أو تشريع أمني، إخلال الذي يوجد به مس بأمانته.
(5) إذا أخل صاحب الرخصة اتفاق حسب المذكور في المادة 21أ، بأنه لم يحتفظ بأموال التي جباها من المؤمنين في حساب منفرد أو لم ينقلهم للمؤمن حتى اليوم الخامس عشر من الشهر الذي تم فيه جبايتهم.
(6) إذا كان صاحب الرخصة هو نقابة يوقف مفعول الشرط المذكورة في المادة 20 (ب) (3).
(7) دواعي المصلحة العامة أو أمن المنطقة تبرر إلغاء الرخصة.
(ب) لن تلغى رخصة وكيل إلا إذا أعطيت للوكيل فرصة معقولة لتقديم أو لأسماع ادعاءاته أمام اللجنة.
(ج) إذا اعتقد المراقب أن أغراض الأمر والمصلحة العامة تستلزم ذلك، يجوز له إيقاف رخصة وكيل لفترة لا تتجاوز 15 يوماً.
يجوز للمراقب وبموافقة اللجنة وبعد أن أعطيت للوكيل الفرصة المعقولة لتقديم أو لأسماع ادعاءاته، تمديد فترة إيقاف الرخصة لفترة إضافية لا تتجاوز 30 يوماً.
(د) إذا ألغيت أو أوقفت رخصة وكيل - يوقف من كان صاحبها على الفور مزاولة أعمال الوساطة.
(هـ) لا يوجد بما ذكر في هذه المادة ما ينتقص من تعليمات الفصل السادس لهذا القانون".
يحق للمراقب حسب رأيه إعطاء إعفاء للشخص الذي ستسري عليه الفقرة (أ) إذا اقتنع أن خبرته ومعلوماته يثبتوا ذلك.


مادة 4-
تعديل المادة 21 (الوكالة المصدقة)


في القانون، بعد المادة 21 يأتي:
"21أ- لا يتوسط وكيل بين أي شخص وبين مؤمن إلا إذا كان بينه وبين نفس المؤمن اتفاق خطي والذي يوجد بين شروطه إلزام الوكيل بالشيئين الآتيين:
(1) الاحتفاظ بأموال التي جباها من المؤمنين بحساب منفرد.
(2) تحويل للمؤمن حتى يوم 15 من كل شهر الأموال التي جباها في الشهر السابق.
21ب. (أ) لا يستلم مؤمن أو وكيل أعمال تأمين بوساطة شخص إلا إذا كان يوجد بحوزته رخصة وكيل وقائم بينهم تسوية خطية حسب المذكور في المادة 21 أ.
(ب) لا يدفع مؤمن أو وكيل تأمين رسوم عمولة لقاء وساطة بين أي شخص وبينه إلا لمن يوجد بحوزته رخصة وكيل.
(ج) إن المذكور في البند (ب) لا يمنع دفع رسوم عمولة لورثة وكيل التأمين الذي توفي بسبب التأمين على الحياة الذي تم بواسطة أو بسبب تأمينات آخرين المتجددة خلال سنتين من يوم وفاته.
(د) يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يصدر بالأنظمة بصورة عامة أو لنوع من المؤمنين أو الوكلاء، لكل فروع التأمين أو لفروع تأمين معينة، تعليمات بشأن العمولة القصوى التي يسمح بها لمؤمن أن يدفع لوكيل التأمين.
(هـ) لغرض هذه المادة "رسوم العمولة" - عمولة أجرة اشتراك بالمصاريف، أو أية مكافأة أخرى، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
21ج. لا يزاول شخص في المنطقة أعمال الوساطة لغرض التأمين بين أي شخص وبين شخص ليس ساكن المنطقة أو ساكن إسرائيل أو منطقة أخرى المدارة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي أو بين وكيله، الذين لا يحيزون على رخصة حسب هذا القانون.
21د. (أ) بشأن إجراء عقد تأمين، يعتبر وكيل التأمين الذي توسط بالتأمين أو ذكر بشهادة التأمين كوكيل تأمين لمرسل المؤمن إلا إذا عمل كمرسل المؤمن حسب طلبه الخطي، الطلب كالمذكور لا يشمل بين تعليمات شهادة التأمين.
(ب) بشأن استلام بلاغات وبشأن استلام مقابل التأمين يعتبر وكيل التأمين الذي توسط في التأمين أو الذي ذكر في شهادة التأمين كوكيل التأمين كمرسل المؤمن إلا إذا أخبر المؤمن خطياً أن الوكيل لا يعتبر مرسله لهذه الأمور.
21هـ. يحق لرئيس الإدارة المدنية إصدار الأنظمة بشأن:
(أ) رسم مقابل إعطاء رخصة لوكيل منفرد، لوكيل متدرب ووكيل هيئة.
(ب) رسم سنوي لوكيل منفرد ولوكيل هيئة.
(ج) رسم مقابل امتحان.
(د) طرق دفع الرسوم ومواعيد دفعها.
(هـ) الفائدة وفروق الربط التي يجب أن تدفع على رسم الذي لم يدفع بالموعد".


مادة 5-
أحكام انتقالية


(أ) من يعمل بالمنطقة كوكيل تأمين قبل بدء سريان هذا الأمر، يحق له أن يستمر بالعمل كوكيل تأمين لفترة إضافية لا تزيد عن 6 أشهر وبشرط بأن يتقدم خلال 90 يوماً من بدء سريان هذا الأمر بطلب لاستلام رخصة وكيل تأمين بموجب تعليمات هذه الأمور والأنظمة بموجبه.
(ب) كل من تسري عليه الفقرة (أ) ويرى أن خبرته ومعلوماته تخوله للإعطاء من الامتحانات أو من التدريب يلحق لصاحبه كما هو مذكور بالفقرة (أ) الوثائق التي تدعم حسب رأيه إعطاء الإعفاء.
(د) يحق لرئيس الإدارة المدنية أن يسن تشريع بشأن التأهيل، التخصص وامتحانات وكلاء التأمين، بشأن إعطاء ضمانات لمسؤولية وكلاء التأمين وبشأن إعفائهم من واجب التخصص أو الامتحانات.


مادة 6-
تعديل المادة 25 (اشتراط الحصول على احازة من الوزير لتعاطي أعمال التأمين)


بالمادة 25 من القانون، تمحى الكلمات "إخراج وكيل الذي يستلم عمولة".


مادة 7-
تعديل الأمر بشأن اقامة الادارة المدنية


بالأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947)، 5742- 1981 بنهاية الذيل الثاني، يأتي "أمر بشأن قانون مراقبة أعمال التأمين (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1212)، 5747 - 1987".


مادة 8-
النفاذ


يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.


مادة 9-
التسمية


يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن مراقبة أعمال التأمين (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1212)، 5747 - 1987".
9 طببت 5748 (30 كانون أول 1987)

 

 

عمرام متسناع - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 06-12-2012 10:21 مساء  الزوار: 1357    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved