||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932797
عدد الزيارات اليوم : 11878
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير الإسكان رقم ( 1 ) لسنة 1998م بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 2 ) لسنة 1997

قرار وزير الإسكان رقم ( 1 ) لسنة 1998م بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 2 ) لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات
وزير الإسكان بعد الاطلاع على القانون رقم ( 1 ) لسنة 1996 بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات، ولا سيما المادة ( 49 ) منه، وعلى قرار وزير الإسكان رقم ( 2 ) لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قرر ما يلي:
مادة ( 1 )
يستبدل بنصوص المواد 2، 5، 7، بند 6، 16، 42، ثانياً، من قرار وزير الإسكان رقم ( 2 ) لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات النصوص التالية:- مادة 2 :- 1 - لكل صاحب طابق أو شقة أو محل أو أي بناء منشأ على عقاره أو عقار غيره أن يسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي ما يملكه كجزء مفرز ومستقل، وتعتبر الأرض بما عليها من أقسام مشتركة مملوكة على الشيوع لملاك الطبقات والشقق والمحلات بنسبة مساحة الطابق أو الشقة أو المحل من مجموع مساحات الطبقات والشقق والمحلات وذلك في حالة استنفاذ البناء للمسموح به تنظيمياً من حيث المساحة والارتفاع. ب - إذا لم يكن البناء قد استنفذ ما هو مسموح به تنظيمياً من حيث المساحة أو الارتفاع كما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيجوز تسجيل الطابق أو الشقة أو المحل بإحدى الطرق التالية حسب الأحوال:- 1 - يسجل الطابق أو الشقة أو المحل مع حق المرور لمالكيها ضمن قطعة الأرض المنشأ عليها ذلك البناء. أو:- 2 - يسجل الطابق أو الشقة أو المحل مع حصص مشاعية في الأجزاء المشتركة والأراضي حسب الشروط المتفق عليها في عقد البيع. أو:- 3 - إذا لم يتضمن عقد البيع أي شروط بشأن الحصص المشاعية فيتم التسجيل حسب مساحة الطابق أو الشقة أو المحل من مجموع مساحات الطبقات والشقق والمحلات المسموح ببنائها تنظيمياً حتى وإن لم تكن تلك المباني مقامة فعلاً. مادة 5 :- تنظيم صفحة الطابق أو الشقة أو المحل في السجل المشار إليه سابقاً وفقاً للنموذج الملحق رقم ( 2 ) على أن تتضمن البيانات التالية: رقم القطعة ( الحوض ) ورقم القسيمة ( القطعة ) ورقم البناية ورقم الطابق ورقم الشقة أو المحل واسم المالك المتصرف ومساحة الطابق أو الشقة أو المحل ومقياس الرسم لخارطة البناء وعقد البيع الخاص بالطابق أو الشقة أو المحل أو أي مستند من مستندات التمليك المعتبرة قانوناً وتاريخه ونوع المعاملة وحصة المالك ومشروحات مختصرة عن الموقع الجغرافي للوحدة العقارية في البناء والطابق الذي فيه وما لها أو عليها من حقوق. مادة 7 :- 6 - شهادة خلو طرف من ضرائب البلدية والأملاك. مادة 16 :- يسجل موظف التسجيل على الصفحة المخصصة في السجل للطابق أو الشقة أو المحل الرقم النهائي للوحدة العقارية ( الطابق أو الشقة أو المحل ) ومساحتها ورقم البناية مقترناً برقم قسيمة الأرض والقطعة واسم المالك للوحدة العقارية، وتسجل الوحدة العقارية باسم المالك كاملاً إن كان يملكها شخص واحد أو حصصاً مشاعية إن كلن يملكها أكثر من شخص. مادة 42 :- ثانياً : تعفى من رسوم التسجيل المباني المطلوب تسجيلها باسم مالك الأرض المقام عليها تلك المباني باعتبارها معاملة تصحيح قيد عقاري.

مادة ( 2 )
تلغى المادة ( 47 ) من قرار وزير الإسكان رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه.

مادة ( 3 )
تعدل أرقام المواد 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55 من القرار رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه لتصبح على التوالي 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54.

مادة ( 4 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في 22 / 4 / 1998م عبد الرحمن حمد وزير الإسكان

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 06:10 مساء  الزوار: 1179    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved