أمر بشأن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) رقم (1008) لسنة 1982
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني اعتقد أن الأمر مطلوب لأغراض إقرار النظام العام والإدارة المنتظمة في المنطقة فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعريف
في هذا الأمر:
"القانون"- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
مادة 2
تعديل المادة 26 ( الحدين الأدنى والأقصى للحبس والغرامة )
يشار إلى ما ورد بالمادة 26 من القانون بالحرف (أ) ويحل بعده - "(ب) كل من يخالف حكماً من أحكام التشريع، بعمل محظور بموجب ذلك التشريع أو بالامتناع عن عمل يجب القيام به بموجب ذلك التشريع يعاقب بالسجن لمدة سنتين أو بغرامة قدرها 25000 شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً إذا لم تحدد صراحة عقوبة أخرى لنفس المخالفة".
مادة 3
النفاذ
يسرى مفعول هذا الأمر بعد 15 يوماً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1008) لسنة 5742 -1982".
11 آب 5742 (10 آب 1982)
ألوف - اوري اور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة