||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177929
عدد الزيارات اليوم : 2082
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1024) لسنة 1982


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1024
أمر بشأن الشيكات بلا رصيد

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الشيك" ـ حسب مدلوله في المادة 4 من الأمر بشأن قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 45) لسنة 5727 ـ 1967.
"صاحب الحساب" ـ صاحب الحساب المسجل في البنك.
"المراقب" ـ حسب مدلوله في الأمر بشأن قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 45) لسنة 1967.
"الحساب" ـ حساب بعملة إسرائيلية يسحب منه بموجب شيك.
"الحساب المشترك" ـ الحاسب الذي سجل بصدده في البنك أكثر من صاحب واحد.
"الشيك" ـ حسب مدلوله بقانون رقم 22 لسنة 1966.
"الشيك المرفوض" ـ الشيك الذي قدم للدفع في التاريخ المذكور فيه أو بعده ومانع البنك عن دفعه لعدم وجود رصيد كاف في الحساب ولم يكن ملزماً بدفعه بحكم اتفاق مع الساحب حتى وإن لم يكن ذلك هو السبب الوحيد للرفض.
مادة 2
تقييد الحساب وصاحبه
(أ) يصبح الحساب مقيداً (فيما يلي ـ الحساب المقيد) ويصبح صاحبه مقيداً (فيما يلي ـ الزبون المقيد) إذا رفضت خلال ثلاثة أشهر عشرة شيكات أو أكثر سحبت من الحساب بشرط أن يمر خمسة عشر يوماً على الأقل بين الرفض الأول والأخير وأن يرسل إلى صاحب الحساب إنذار حسبما تقر في النظام.
(ب) يجوز للمراقب أن يغير عدد الشيكات والمدة المحددة في الفقرة (أ).
(ج) يبلغ البنك إشعاراً خطياً عن التقييد بموجب هذه المادة لصاحب الحساب ولمن سجل في البنك وكيلاً بخصوص الحساب وتستمر مدة التقييد سنة واحدة.
(د) تبدأ مدة التقييد من التاريخ المذكور في الإشعار ويقع بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إرساله.
مادة 3
التقييد في ظروف مشددة
(أ) إذا قيد الزبون المقيد حساباً آخر وقيد صاحب الحساب مرة ثانية خلال سنتين من انتهاء المدة التي كان فيها زبوناً مقيداً فعلى المراقب أن يبلغ جميع البنوك إشعاراً بذلك واعتباراً من التاريخ المذكور في الإشعار ـ
ماهية التقييد
(أ) لا يجوز للزبون المقيد أن يفتح أي حساب.
(ب) لا يجوز لأحد أن يسحب شيكاً على حساب مقيد.
(ج) لا يجوز لمن قيد في ظروف مشددة بمقتضى المادة 3 أن يسحب شيكاً على أي حساب.
مادة 5
واجبات البنك في الحساب المقيد
(أ) لا يدفع البنك شيكاً على حساب مقيد.
(ب) لا يزود البنك دفتر شيكات لسحب من حساب مقيد.
(ج) لا يفتح البنك حساباً للزبون المقيد.
مادة 6
استثناء
(أ) على الرغم مما ورد في المادة 5 (أ) يجوز أن يدفع البنك خلال خمسة عشر يوماً من بداية التقييد بشرط أن يكون التاريخ المذكور فيه سابقاً لتاريخ بدء التقييد.
(ب) إن عدم دفع البنك بسبب أحكام هذا الأمر لا ينتقص من حق مخول للحائز في إقامة الدعوى بمقتضى الشيك.
مادة 7
وسم الشيك
إذا قدم الشيك للدفع ولم يدفع بسبب أحكام المادة 5(أ) فعلى الشيك المسحوب عليه أن يسدد بغرامة.
مادة 8
تقييد الحساب من قبل المراقب
إذا تبين للمراقب أن ــــ ـــ مقيد صاحب الحساب أو بصدد الحساب الذي كان يترتب عليه تسديده بمقتضى أحكام هذا الأمر فيجوز له أن يتخذ بدلاً من البنك أي جزء يتطلبه ـــ المقيد.
مادة 9
تصحيح أخطاء
إذا أبلغ البنك خطأ إشعاراً عن التقييد فعليه تصحيح الخطأ وإبلاغ المراقب بذلك ويقع التقييد باطلاً.
مادة 10
الاعتراض
كل من تلقى إشعاراً بموجب المادة 2(ج) أو 3(ب) ويدعي بأنه لدى احتساب الشيكات المرفوضة أخذ في الاعتبار شيك رفض البنك دفعه خطأ أو كان له أساس مفعول يدعوه للاعتقاد بأن البنك كان ملزماً بدفعه فيجوز له أن يعترض أمام لجنة الاعتراض حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (يهودا والسامرة) (172) لسنة 5728 ـ 1967، وأن يطلب منها إلغاء أخذ الشيك في تعداد الشيكات المرفوضة.
مادة 11
بيانات عن هوية صاحب الحساب
(أ) لا يفتح البنك حساباً بدون تسجيل البيانات الخاصة بهوية صاحبه ووكيله كما يقررها المراقب في نظام (فيما يلي ـ النظام).
(ب) على من كان صاحب الحساب أو وكيلاً عنه عشية بدء سريان هذا الأمر أن يقدم إلى البنك البيانات الخاصة بهويته والمقررة بموجب الفقرة (أ) وذلك خلال المدة التي يحددها المراقب.
(ج) إذا تبين للمراقب أن البنك تخلف عن تسجيل البيانات الخاصة بهوية صاحب الحساب بسبب رفض صاحب الحساب تقديمها أو لتخلفه عن تقديمها فيجوز له أن يأمر البنك بعدم تزويده بدفتر شيكات للسحب من الحساب.
مادة 12
الكشف عن هوية الساحب
على البنك المسحوب عليه أن يقدم لحائز الشيك الذي لم يدفع لأي سبب كان بناء على طلبه البيانات الخاصة بهوية الساحب كما يقررها المراقب في النظام.
مادة 13
تقديم تقرير
إذا قام البنك بتنفيذ صاحب الحساب فعليه أن يقدم تقريراً بذلك إلى المراقب الذي يمده التفاصيل المتعلقة بالتغييرات لجميع البنوك بما فيها البنوك الواقعة في إسرائيل وفي منطقة قطاع غزة، وذلك وفقاً لما يقرره المراقب.
مادة 14
نشر معلومات
(أ) يجوز للمراقب أن ينشر أرقام الحسابات المقيدة مع بيان اسم البنك الذي يدار فيه كل حساب وتاريخ انتهاء التقييد.
(ب) يجوز للمراقب بعد مرور مدة الاعتراض أو بعد انتهاء إجراءات الاعتراض أن ينشر أسماء الأشخاص المقيدين في ظروف مشددة بمقتضى المادة 3 مع بيان البيانات الخاصة بهويتهم وتاريخ انتهاء التقييد.
مادة 15
صلاحية الكشف عن التقييد
يجوز للبنك وللمراقب الكشف عن تقييد الزبون أو عن تقييد حساب لما كان ذلك ضرورياً لإجراء تخفيض جزائي بمقتضى أي تشريع أو تشريع أمن.
مادة 16
العقوبات
كل من يسحب على علم منه شيكاً خلال مدة تقييده في ظروف مشددة بمقتضى المادة 3 يعاقب بغرامة مقدارها 10000 شيكل أو أربعة أمثال مع الشيك، أيهما أكبر.
مادة 17
الإعفاء من المسؤولية الجزائية
لا يتحمل البنك وموظفوه والمراقب ومن ينوب عنه أية مسؤولية خلاصة عن كل نص أو امتناع قاموا بحبس سنة لتنفيذ هذا الأمر.
مادة 18
التخلف عن التقيد بأحكام الأمر
إذا تخلف البنك عن تنفيذ أحد أحكام هذا الأمر فيجوز للمراقب لأغراض المادة 20 من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1966.
مادة 19
التقيد كعقوبة إضافية
(أ) في هذه المادة:
"المحكمة" ـ المحكمة العسكرية حسب مدلولها في الأمر بشأن تنفيذ الأمر (يهودا والسامرة) (رقم 378) لسنة 5730 ـ 1970 أو المحكمة المحلية حسب مدلولها في الأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 412) لسنة 5731 ـ 1970.
(ب) يجوز للمحكمة عندما تنظر في جريمة بموجب الباب الحادي عشر من قانون العقوبات رقم 19 لسنة 1960 المتعلق بالسكان أن يأمر إضافة لكل عقوبة أخرى يفرضها، تقييد المتهم أو تقييد حسابه أو تقييد جميع حساباته بما في ذلك الحساب المشترك والشركاء فيه بموجب هذا الأمر من التاريخ الذي تحدده.
(ج) يجوز للمحكمة أن تفرض مدة تقييد تتجاوز المدة المحددة في هذا الأمر بشرط ألا تزيد على خمس سنوات.
(د) يجوز للمحكمة أن تقرر أنه لأغراض المادة 14(ب) يعتبر المتهم كمن قيد في ظروف مشددة بمقتضى المادة 3.
(هـ) تبلغ المحكمة المراقب عن كل عقوبة بفرض بموجب هذه المادة.
مادة 20
توسيع السريان
(أ) في هذه المادة:
"التقييد" ـ تقييد الحساب وتقييد الزبون والتقييد في ظروف مشددة والتقييد كعقوبة إضافية.
(ب) لأغراض هذا الأمر يعتبر التقييد الذي يجري في إسرائيل أو في منطقة يهودا والسامرة في حكم التقييد الجاري بموجب هذا الأمر.
مادة 21
إصدار تشريعات ثانوية
(أ) المراقب مكلف بتنفيذ هذا الأمر ويجوز له أن يصدر الأنظمة والتعليمات المشددة ومن ضمن ذلك أن يقرر ما يلي:
1- تفاصيل الإنذارات التي توجه لساحب الشيكات المرفوضة ومواعيد وطرق إرسالها.
2- تفاصيل الإشعارات بموجب المادتين 2(ج) وـ 3(ب) طرق تحديد موعد بداية التقييد أو تبليغ الإشعارات.
3- طرق وسم الشيك لأغراض المادة 7.
4- تفاصيل التقارير لأغراض المادة 13.
5- طرق تقديم وعرض المعلومات بصورة بموجب المادة 14.
6- الشخص الذي يسجله البنك كصاحب الحساب لأغراض هذا الأمر في ظروف خاصة.
(ب) يجوز للمرقب أن يحيل صلاحيات بموجب هذا الأمر باستثناء صلاحياته بموجب المادتين 18 وـ 21أ .
(ج) يجوز للمراقب أن يقرر استثناءات من سريان هذا الأمر.
مادة 22
تعديل الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية
في نهاية الذيل الثاني من الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 5742 ـ 1981 يحل "الأمر بشأن الشيكات بلا رصيد (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 1024) لسنة 5742 ـ 1982".
مادة 23
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 15 سيفان 5743 (1 تشرين الثاني 1982) غير أن المادتين 11 وـ 21 من الأمر تسريان في تاريخ التوقيع على هذا الأمر.
مادة 24
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الشيكات بلا رصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1024) لسنة 5742 ـ 1982".
24 أيلول 5743 (17 أيلول 1982)

الوف ـ أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 09-12-2012 05:34 مساء  الزوار: 5311    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved