جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1028
أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة فإنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 23 (النفاذ)
في الأمر بشأن الشيكات بدون رصيد (يهودا والسامرة) (رقم 1024) لسنة 5743 ـ 1982 في المادة 23 تستبدل العبارة "15 حشفان 5743 تشرين ثاني 1982)" ويحل عوضاً عنها : "18 شباط 5743 شباط 1983".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الشيكات بدون رصيد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1028) لسنة 5743 - 1982".
6 حشفان 5743 (10 تشرين ثاني 1982)
الوف ـ أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة