||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161142
عدد الزيارات اليوم : 604
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الرئيس المصري يوقف تعديلات جديدة على قانون الضرائب

 أصدر الرئيس المصري محمد مرسي في ساعة مبكرة من صباح الإثنين قرارا بوقف العمل بالتعديلات الجديدة على قانون الضرائب على الدخل والمبيعات والدمغة والتي صدرت قبل يوم واحد.

وجاء في القرار، الذى نشر على الصفحة الرسمية للرئيس على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) أن الرئيس قرر "وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشاً مجتمعياً علنياً يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعها بقبول الرأي العام".

وكان مرسي قد أقر تعديلات جديدة على قانون ضرائب تشمل رفع ضريبة المبيعات على عدة سلع على رأسها السجائر المحلية والمستوردة والبيرة والمشروبات الكحولية والتبغ ومنتجات الشاي والمياه الغازية المحلية والمستوردة إلى جانب ضريبة نوعية على المياه والكهرباء والغاز.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 11-12-2012 11:45 مساء  الزوار: 1058    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved