|| |
|
||||
الرئيس المصري يوقف تعديلات جديدة على قانون الضرائب
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي في ساعة مبكرة من صباح الإثنين قرارا بوقف العمل بالتعديلات الجديدة على قانون الضرائب على الدخل والمبيعات والدمغة والتي صدرت قبل يوم واحد. وجاء في القرار، الذى نشر على الصفحة الرسمية للرئيس على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) أن الرئيس قرر "وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشاً مجتمعياً علنياً يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعها بقبول الرأي العام". الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 11-12-2012 11:45 مساء الزوار: 1058 التعليقات: 0
|