||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637451
عدد الزيارات اليوم : 8910
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ركن البيع

مادة (167)
إنعقاد البيع


البيع ينعقد بإيجاب وقبول.
تطبيقات قضائية


مادة (168)
الإيجاب والقبول


الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلدة.


مادة (169)
صيغة الإيجاب والقبول


الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت وأي لفظ من هذين ذكر أولا فهو إيجاب والثاني قبول، فلو قال البائع بعت ثم قال المشتري اشتريت أو قال المشتري أولا اشتريت ثم قال البائع بعت، انعقد البيع، ويكون لفظ (بعت) في الأولى إيجابا و(اشتريت) قبولاً وفي الثانية بالعكس. وينعقد البيع أيضاً بكل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك والتملك كقول البائع: أعطيت أو ملكت، وقول المشتري: أخذت أو تملكت أو رضيت وأمثال ذلك.


مادة (170)
إنعقاد البيع


ينعقد البيع بصيغة المضارع أيضاً إذا أريد بها الحال كأبيع وأشتري. وإذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد.


مادة (171)
صيغة الاستقبال


صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وسأشتري لا ينعقد بها البيع.


مادة (172)
البيع بصيغة الأمر


لا ينعقد البيع بصيغة الأمر أيضاً كبع واشتر، إلا إذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال، فحينئذ ينعقد بها البيع، فلو قال المشتري: بعني هذا الشيء بكذا من الدراهم. وقال البائع بعتك، لا ينعقد البيع. أما لو قال البائع للمشتري خذ هذا المال بكذا من الدراهم وقال المشتري أخذته أو قال المشتري أولا أخذت هذا الشيء بكذا غرشاً وقال البائع خذه أو قال الله يبارك لك وأمثاله انعقد البيع، فإن قوله خذه والله يبارك ههنا بمعنى ها أنا بعت فخذ.


مادة (173)
الإيجاب والقبول بالمكاتبة


كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضاً.


مادة (174)
البيع بالإشارة


ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس.


مادة (175)
بيع التعاطي


حيث أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، ويسمى هذا بيع التعاطي. مثال ذلك أن يعطي المشتري للخباز مقداراً من الدراهم فيعطيه الخباز بها مقداراً من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع. وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير وقال بكم تبيع المد من هذه الحنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة فقال البائع أعطيك إياها غداً ينعقد البيع أيضاً وإن لم يجر بينهما الإيجاب والقبول. وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار. وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت فيئتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الأول، وكذا لو قال المشتري للقصاب اقطع لي بخمسة غروش لحماً من هذا الجانب من هذه الشاة فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه.


مادة (176)
تكرر عقد البيع


إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني، فلو تبايع رجلان مالاً معلوماً بمائة غرش، ثم بعد إنعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار أو بمائة وعشرة أو بتسعين غرشاً يعتبر العقد الثاني.

 

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 05:38 مساء  الزوار: 1702    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved