||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640390
عدد الزيارات اليوم : 11849
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لزوم موافقة القبول للإيجاب

مادة (177)
بيع شيء بشيء


إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب وليس له تبعيض الثمن أو المثمن وتفريقهما. فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الثوب بمائة قرش مثلاً فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح أخذ الثوب جميعه بمائة قرش وليس له أن يقبل جميعه أو نصفه بخمسين قرشاً، وكذا لو قال له بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش وقبل المشتري يأخذ الفرسين بالثلاثة آلاف وليس له أن يأخذ أحدهما بألف وخمسمائة.


مادة (178)
موافقة القبول للإيجاب


تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمناً، فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بألف قرش، وقال المشتري اشتريته منك بألف وخمسمائة قرش، انعقد البيع على الألف، إلا أنه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم المشتري حينئذ إن يعطيه الخمسمائة قرش التي زادها أيضاً، وكذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بألف قرش فقال البائع بعته منك بثمانمائة قرش ينعقد البيع ويلزم تزيل المائتين من الألف.


مادة (179)
بيع الصفقة الواحدة


إذا أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة سواء عين لكل منها ثمناً على حدة أم لا، فللآخر أن يقبل ويأخذ جميع المبيع بكل الثمن وليس له أن يقبل ويأخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة. مثلاً لو قال البائع بعت هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش. هذا بألف وهذا بألفين، أو قال كل واحد منهما بألف وخمسمائة قرش، فللمشتري أن يأخذ الفرسين بثلاثة آلاف قرش وليس له أخذ أحدهما بالثمن الذي عين له، وكذا لو قال البائع بهت هذه الأثواب الثلاثة كل واحد بمائة قرش وقال المشتري قبلت أحدهما بمائة قرش أو كليهما بمائتي قرش لا ينعقد البيع.


مادة (180)
بيع أشياء متعددة


لو ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة وبين لكل واحد ثمناً على حدته وجعل لكل على الإنفراد إيجاباً وقبل الآخر بعضها بالثمن المسمى له انعقد البيع فيما قبله فقط، مثلاً لو ذكر البائع أشياء متعددة وبين لكل منها ثمناً معيناً على حدة وكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الانفراد كأن يقول بعت هذا بألف وبعت هذا بألفين فالمشتري حينئذ له أن يقبل ويأخذ أيهما شاء بالثمن الذي عين له.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 05:51 مساء  الزوار: 947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved