||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637496
عدد الزيارات اليوم : 8955
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حق مجلس البيع

مادة (181)
مجلس البيع


مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع.


مادة (182)
مدة الخيار بعد الإيجاب


المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، مثلاً لو أوجب أحد المتبايعين البيع في مجلس البيع بان قال بعت هذا المال أو اشتريت ولم يقل الآخر على الفور اشتريت أو بعت بل قال ذلك متراخياً قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع وإن طالت تلك المدة.


مادة (183)
بطلان الإيجاب


لو صدر من أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول قول أو فعل يدل على الإعراض بطل الإيجاب، ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك. مثلاً لو قال أحد المتبايعين بعت واشتريت واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انفضاض المجلس.


مادة (184)
الرجوع عن البيع


لو رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول بطل الإيجاب، فلو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع. مثلاً لو قال البائع بعت هذا المتاع بكذا وقبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع.
تطبيقات قضائية


مادة (185)
تكرار الإيجاب قبل القبول


تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الأول ويعتبر فيه الإيجاب الثاني، فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الشيء بمائة قرش ثم بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك إياه بمائة وعشرين قرشاً وقبل المشتري يلغو الإيجاب الأول وينعقد البيع على مائة وعشرين قرشاً.

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 05:52 مساء  الزوار: 738    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved