مادة (186)
البيع بشرط يقتضيه العقد
البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر. مثلاً لو باع بشرط ان يحبس المبيع الى ان يقبض الثمن فهذا الشرط لا يضر في البيع بل هو بيان لمقتضى العقد.
مادة (187)
البيع بشرط يؤيد العقد
البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط أيضاً معتبر. مثلاً لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أو أن يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبرا حتى أنه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد لأن هذا الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد.
مادة (188)
البيع بشرط متعارف
البيع بشرط متعارف يعني الشرط المرعي في عرف البلدة صحيح والشرط معتبر. مثلاً لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهارة أو القفل على أن يسمره في الباب أو الثوب على أن يرقعه يصح البيع ويلزم البائع الوفاء بهذه الشروط.
مادة (189)
البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين
البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين يصح والشرط لغو. مثلاً بيع الحيوان على ألا يبيعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله في المرعى صحيح والشرط لغو.