||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618673
عدد الزيارات اليوم : 5256
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حق شروط المبيع وأوصافه

مادة (197)
شرط وجود المبيع


يلزم أن يكون المبيع موجوداً.


مادة (198)
شرط التسليم


يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم.


مادة (199)
شرط المال المتقوم


يلزم أن يكون المبيع مالاً متقوما.


مادة (200)
شرط المبيع المعلوم


يلزم أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري.


مادة (201)
المبيع المعلوم


يصير المبيع معلوماً ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره. مثلاً لو باعه كذا مداً من الحنطة الحورانية أو باعه أرضاً مع بيان حدودها صار المبيع معلوماً وصح البيع.


مادة (202)
المبيع الحاضر


إذا كان المبيع حاضراً في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه، مثلاً لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الحيوان وقال المشتري اشتريته وهو يراه صح البيع.


مادة (203)
كون المبيع معلوم عند المشتري


يكفي كون المبيع معلوماً عند المشتري فلا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر.


مادة (204)
تعيين المبيع


المبيع يتعين بتعيينه في العقد. مثلاً لو قال البائع بعتك هذه السلعة وأشار إلى سلعة موجودة في المجلس وقبل المشتري لزم البائع تسليم تلك السلعة بعينها وليس له أن يعطي سلعة غيرها من جنسها.

 

 

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 06:05 مساء  الزوار: 1648    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved