||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622499
عدد الزيارات اليوم : 9082
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ما يجوز بيعه وما لا يجوز

مادة (205) 

بيع المعدوم


بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلاً.


مادة (206)
بيع الثمر على الشجر


الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا.


مادة (207)
بيع ما تتلاحق أفراده


ما تتلاحق إفراده يعني أن ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئاً بعد شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضروات إذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعاً له بصفقة واحدة.


مادة (208)
البيع بجنس المبيع


إذا باع شيئاً وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع فلو باع زجاجاً على أنه الماس بطل البيع.


مادة (209)
بيع ما هو غير مقدور التسليم


بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا يمكن إخراجها من البحر أو حيوان ناد لا يمكن مسكه وتسليمه.


مادة (210)
بيع ما لا يعد مالا


بيع ما لا يعد مالاً بين الناس والشراء به باطل. مثلاً لو باع جيفة أو آدمياً حراً واشترى بهما مالاً فالبيع والشراء باطلان.


مادة (211)
بيع غير المتقوم


بيع غير المتقوم من المال باطل.


مادة (212)
الشراء بغير المتقوم


الشراء بغير المتقوم من المال فاسد.


مادة (213)
بيع المجهول


بيع المجهول فاسد، فلو قال البائع للمشتري بعتك جميع الأشياء التي هي ملكي وقال المشتري اشتريتها وهو لا يعرف تلك الأشياء فالبيع فاسد.


مادة (214)
بيع حصة شائعة


بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الإفراز صحيح.


مادة (215)
بيع الحصة المعلومة الشائعة


يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك.


مادة (216)
بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل


يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعاً للأرض والماء تبعاً لقنواته.

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 12-12-2012 06:09 مساء  الزوار: 1640    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved